Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
147/2015
Date
14/05/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان افادات المحكوم عليهم، بما تشكل من عطف جرمي، والتي تطابقت مع اعتراف المتهم الصريح في التحقيقات الاولية من انه يروج المخدرات ويبيعها لقاء اجرة يومية، ونتيجة الفحص المخبري الايجابي المجرى للمتهم لجهة مادة الحشيشة وكذلك ذاك المجرى للمحكوم عليهم لجهة الكوكايين وهي المادة المخدرة المباعة من المتهم لهم، كلها ادلة اثبتت اقدام المتهم على ترويج المخدرات - مادة الكوكايين - وبيعها والاتجار بها وعلى تعاطي حشيشة الكيف، فاقتضى تجريمه بجناية المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات لجهة ترويجه المخدرات، وادانته بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673/98 لجهة تعاطيه حشيشة الكيف المخدرة.

منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.