Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 203/2015
- Date
- 19/05/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتجريم المتهم بجناية التحريض على التزوير الجنائي المنصوص عليها في المادة 459 معطوفة على المادة 217 عقوبات، بعدما ثبت انه دفع مالا لشخص آخر لكي يزور له سندي ملكية وافادتين عقاريتين بهدف استعمال هذه المستندات لبيع العقارين من المدعي المسقط.
جرم المتهم ايضا بجناية التدخل في التزوير المنصوص عليها في المادة 459 معطوفة على المادة 219 فقرة 4 عقوبات بعدما اعترف بانه هيأ للتزوير وسهل ارتكابه.
كما جرم وادين بجريمة استعمال المزور للاحتيال، المنصوص عليها في المادة 459 معطوفة على المادة 454 وفي المادة 655 عقوبات معطوفة كلها على المادة 181 فقرة اولى عقوبات، فثمة اجتماع معنوي بين الوصفين. فقد عرض المتهم المستندات على المدعي المسقط، ثم سلمها الى شريكه لمتابعة عملية البيع والتسجيل، وقد افضى ذلك الى خداع المدعي المسقط وايقاعه في الغلط وحمله على تسليم شريكه مبلغا من المال.
ادغمت عقوبات الجرائم عملا بالمادة 205 عقوبات لانها تؤلف اجتماعا ماديا.