Rulings

Judicial Council 13/02/2015

المجلس العدلي حكم رقم : 6 /2015

Court
المجلس العدلي
Number
6/2015
Date
13/02/2015
President
انطوني عيسى الخوري
Members
سماحة، سعد، فواز- خداج
Source
Lebanese University

جرم المتهمان بجناية المادة 4 فقرة اولى من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 3 منه وبالجناية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون ذاته، بعدما ثبت انهما اعضاء في تنظيم ارهابي وانهما اقدما على نصرة هذا التنظيم وعلى تحقيق اهدافه عبر القيام باعمال ارهابية من تفجيرات وقتل.

جرم المتهم الاول بجناية المادة 5 من قانون 11/1/1958 لثبوت اقدامه على اقتناء وحيازة مواد متفجرة ومواد تستعمل في تصنيع المتفجرات بقصد تفجيرها في المعارك ضد الجيش، في حين اعلنت براءة المتهم الثاني منها لعدم كفاية الدليل.

جرم المتهمان بالجناية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 11/1/1958 فقرتها الاولى وبجناية المادة 549 فقرة 1 و5 و7 عقوبات والمادة 549 فقرة 1 و5 و7 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاشتراكهما في قتل ومحاولة قتل عسكريين.

ادينا بجنحة المادة 732 عقوبات لاقدامهما على هدم واتلاف مراكز وابنية وسواتر ثابتة تابعة للجيش اللبناني.

ادينا كذلك بجنحة المادة 72 اسلحة لحيازتهما ونقلهما اسلحة حربية دون ترخيص قانوني.

كما ادين المتهم الاول بجنحة المادة 76 اسلحة لنقله قنابل واعتدة حربية بدون رخصة.

اعلنت براءتهما من جنحة المادة 73 اسلحة لعدم ثبوت اقدامهما على نقل وحيازة اسلحة غير حربية.