Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 238 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
238/2015
Date
23/09/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 98/673، لثبوت اقدامه على الترويج والاتجار بالمخدرات. وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة على اقوال المحكوم عليها بما تشكل من عطف جرمي بقيام المتهم بترويج المخدرات، فضلا عن المخدرات المضبوطة الموضبة ضمن مظارف واكياس نايلون، بالاضافة الى ميزان حساس، وبتواري المتهم خلال مرحلة التحقيق عن الانظار ومن مجمل التحقيقات. كما ادانته المحكمة بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه المخدرات باعترافه وبالفحص المخبري. واعتبرت المحكمة انه لا يجوز قانونا لها ان تزيد مدة العقوبة المحكوم بها المتهم بموجب الحكم المنقوض، وذلك لان المتهم نفسه هو من طلب النقض وليس النيابة العامة عملا بالمادة 314 اصول محاكمات جزائية.