Rulings

Judicial Council 20/02/2015

المجلس العدلي حكم رقم : 8 /2015

Court
المجلس العدلي
Number
8/2015
Date
20/02/2015
President
انطوني عيسى الخوري
Members
سماحة، علاوي، خداج، عويس
Source
Lebanese University

اسس المتهم الاول وتزعم تنظيما توسل الاعمال الارهابية من تفجيرات وقتل وسلب وغيرها من الجرائم بهدف اثارة الفتنة المذهبية الدينية وتأجيج النعرات، واقدم ضمن هذا السياق على تحريض شخصين على القيام بعمل ارهابي متمثل في تفجير عبوتين ناسفتين في حافلتين للركاب فاسفر عنه سقوط ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى، لذلك جرم المتهم الاول بالجناية المنصوص عليها في المادة 3 معطوفة على المادة 2 من قانون 11/1/1958 والجناية المنصوص عليها في المادة 2 منه معطوفة على المادة 217 عقوبات، والجناية المنصوص عليها في المادة 549 فقرة 1 و7 عقوبات معطوفة على المادة 217 منه.

انتسب المتهم الخامس الفار الى التنظيم الارهابي وسعى لتحقيق مآربه وأهدافه الإجرامية، فجرم بجناية المادة 4 من قانون 11/1/58، وأقدم على حيازة ونقل سلاح حربي ومتفجرات بدون ترخيص، فأدين بجنحتي المادتين 72 و 76 أسلحة وذخائر.

جرم المتهم الثاني بالجنايات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 من قانون 11/1/1958 وفي المادة 549 فقرة اولى وسابعة عقوبات وفي المادة 549 فقرة اولى وسابعة معطوفة على المادة 201 عقوبات، لانتسابه الى تنظيم ارهابي واقدامه على الاشتراك في حيازة ونقل متفجرات واسلحة وفي تفجير عبوتين ناسفتين في باصين لنقل الركاب تنفيذا لتحريض المتهم الاول.

كما ادين بالجنح المنصوص عليها في المواد 463 و463 معطوفة على المادة 454 عقوبات لجهة استحصاله على هويتين مزورتين واستعمالهما، وبالجنح المنصوص عليها في المواد 464 و464 معطوفة على المادة 454 عقوبات لجهة استحصاله على اجازتي سوق خصوصية مزورة واستعمالهما. وادين بجنحتي المادتين 72 و76 اسلحة لحيازته سلاح حربي ومتفجرات بدون ترخيص.

ساعد المتهم الثالث الارهابيين على التواري وازال اي اثر يدل على وجودهما في الشقة التي جرى فيها تحضير العبوتين الناسفتين المستخدمتين في الجريمة، فيؤلف فعله تدخلا في الجريمة عملا بالمادة 219 فقرة 5 معطوفة على المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 وعلى المادة 549 فقرة 1 و7 عقوبات والمادة 549 فقرة 1 و7 معطوفة على المادة 201 عقوبات. وادين كذلك بجنحة المادة 464 لاستحصاله على اجازة سوق مزورة.

اعترف المتهم الرابع بانتسابه الى التنظيم الارهابي بعد اعلان تأسيسه فجرم بجناية المادة 4 من قانون 11/1/1958، كما اعترف بانه يؤمن لعناصر التنظيم المواد والاشياء التي يطلبونها منه مع علمه بقيامهم باعمال ارهابية فتؤلف افعاله تدخلا في كل الجرائم التي ارتكبها هذا التنظيم، فجرم بجناية التدخل في جريمة التفجير الارهابي الذي طال الباصين وما نتج عنها من قتل ومحاولة قتل عملا بالمادة 219 فقرة 6 عقوبات معطوفة على كل من المواد 5 و6 من قانون 11/1/1958 و549 فقرة 1 و7 عقوبات و549 فقرة 1 و7 معطوفة على المادة 201 عقوبات.

ضبط معه بطاقة هوية سورية وقسائم عودة مزورة واعترف بانه استحصل على رخصة سوق سورية لاستعمالها في لبنان وبانه دخل لبنان مستخدما هوية مزورة، فأدين بالجنح المعاقب عليها في المواد 463 و464 و463 معطوفة على المادة 545 عقوبات.

رد الدفع بسبق الملاحقة لانه تذرع بحكمين نهائيين. ولم يثبت ان القضاء العسكري قد جرم المتهم المذكور وادانه بسبب الوقائع الجرمية عينها المنسوبة اليه في هذه الدعوى، مما استوجب رد الدفع بقوة القضية المقضية.

استغلت الظنينة علاقتها بالظنين من اجل حمله على طلب استصدار بيان اخراج قيد افرادي باسم شقيقه المتوفي وغير المشطوب قيده من سجلات النفوس مع وضع صورة احد المسؤولين العسكريين في التنظيم الارهابي فيعد فعلها تحريضا على ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 463 عقوبات، فأدينت سندا للمادة 463 معطوفة على المادة 217 عقوبات.

كما اعتبرت متدخلة ضرورية في جنحة المادة 463 عقوبات معطوفة على المادتين 219 فقرة (4) و 220 فقرة اولى عقوبات لجهة تزوير بيان اخراج القيد، وفي جنحة المادة 464 معطوفة على المادتين 219 فقرة (4) و 220 فقرة اولى عقوبات لجهة تدخلها في جنحة تزوير رخصة قيادة سيارة.

اعتبر الظنين فاعلا معنويا وأدين بجنحة المادة 463 عقوبات لأنه كلف شخصا حسن النية بالاستحصال على بيان اخراج القيد باسم شقيقه.

بما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهم الرابع الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.