Court of Cassation, civil chamber 16/01/1956
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1956
- Date
- 16/01/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح للنظر بدعاوى الاحوال الشخصية المختصة باجنبي تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للقانون المدني
-
بما انه في الحقل الدولي الخاص تراعى فيما يتعلق
بالاختصاص قوانين محل المحكمة المرفوع اليها النزاع
وبما ان المادة الاولى من القرار رقم 109 ل.ر. تاريخ 14 ايار سنة 1935
نصت على ان للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوى
الاحوال الشخصية المختصة باجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على
الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا
لقوانينها النافذة
وبما انه يتضح من هذا النص ان المحاكم المدنية هي وحدها الصالحة للنظر
في دعاوى الاحوال الشخصية اذا كان كلا الزوجين او احدهما اجنبيا تابعا
لبلاد يطبق فيها على احواله الشخصية فيما يتعلق باساس الحق القانون
المدني
وبما انه يتضح من المادة الاولى من قانون 2 نيسان سنة 1951 انه يختص
بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية لجميع الطوائف المسيحية والطائفة
الاسرائيلية في لبنان ولا علاقة له بالاختصاص في الحقل الدولي الذي
يبقى خاضعا للمادة الاولى من القرار رقم 10 ل.ر. المشار اليه آنفا
وبما انه يجب والحالة هذه معرفة ما اذا كان احد الزوجين بتاريخ عقد
الزواج اجنبيا وما اذا كان يطبق على احواله الشخصية في بلاده فيما يتعلق
باساس الحق القانون المدني حتى اذا توافر هذان الشرطان كانت المحكمة
المدنية في لبنان هي وحدها الصالحة للنظر في القضية الحاضرة
وبما انه يتضح من افادة مدير الاحصاء والاحوال الشخصية المبرزة صورة
عنها من قبل اميلي رومي ان زوجها امين الاشقر مدون في سجلات المهاجرين
للاحصاات القديمة باعتباره مهاجرا الى الولايات المتحدة في سنة 913
وانه سجل في الاحصاء الحديث العائد لسنة 932 في سجل مقيمي بمريم بعداد
اللبنانيين وباعتباره مهاجرا سنة 926 وقد دلت التحقيقات التي اجريت
على اثر العريضة المقدمة من املي ان زوجها المذكور كان مهاجرا في آب
سنة 924 ولا قيد له في سجلات الاختيار لذلك تقرر شطب هذا القيد بتاريخ
23 اذار سنة 955 بموافقة وزارة الداخلية واعتباره فاقدا الجنسية
اللبنانية
بما انه اما ان يعتبر امين لا يزال تركيا عملا بالمادة الاولى من قرار
المفوض السامي رقم 2825 الصادر في 30 آب سنة 1924 لعلة انه لم يكن
مقيما في اراضي لبنان بتاريخ 30 آب سنة 1924 ليثبت حكما في التابعية
اللبنانية ويعد فاقدا التابعية التركية ولانه لم يختر الجنسية اللبنانية
فيما بعد واما ان يعتبر من تابعية الولايات الاميركية لاكتسابه جنسيتها
في 24 نيسان سنة 1923 حسبما يستفاد من افادة نائب قنصل اميركا في بيروت
المؤرخة في اول اذار سنة 1955 والوثيقتين المربوطتين بها
وبما انه في كلتا الحالتين يعتبر اجنبيا اما تركيا او اميركيا لا
لبنانيا
وبما ان الاحوال الشخصية سواء في الولايات المتحدة الاميركية ام في
تركيا هي خاضعة فيما يتعلق باساس الحق للقانون المدني
وبما ان زواج المعترض ضدها قد حصل في 12 ايار سنة 1936 لدى السلطة
المارونية في لبنان
وبما انه لا فائدة من البحث فيما اذا كانت الزوجة اميلي لبنانية ام
تركية ام اميركية
وبما انه طالما ان الزوج امين كان بتاريخ عقد الزواج اجنبيا وكانت
الاحوال الشخصية في تركيا وفي الولايات المتحدة الاميركية خاضعة فيما
يتعلق باساس الحق للقانون المدني فالمحكمة المدنية اللبنانية هي وحدها
الصالحة للنظر بالقضية الحاضرة
وبما ان الديوان الاسقفي الماروني يكون والحالة هذه غير صالح للنظر
بالدعوى