Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/1956

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1956

Court
تمييز مدني
Number
4/1956
Date
16/01/1956
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للنظر بدعاوى الاحوال الشخصية المختصة باجنبي تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للقانون المدني

-

بما انه في الحقل الدولي الخاص تراعى فيما يتعلق

بالاختصاص قوانين محل المحكمة المرفوع اليها النزاع

وبما ان المادة الاولى من القرار رقم 109 ل.ر. تاريخ 14 ايار سنة 1935

نصت على ان للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في دعاوى

الاحوال الشخصية المختصة باجنبي واحد او بعدة اجانب اذا كان احدهم على

الاقل تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني وفقا

لقوانينها النافذة

وبما انه يتضح من هذا النص ان المحاكم المدنية هي وحدها الصالحة للنظر

في دعاوى الاحوال الشخصية اذا كان كلا الزوجين او احدهما اجنبيا تابعا

لبلاد يطبق فيها على احواله الشخصية فيما يتعلق باساس الحق القانون

المدني

وبما انه يتضح من المادة الاولى من قانون 2 نيسان سنة 1951 انه يختص

بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية لجميع الطوائف المسيحية والطائفة

الاسرائيلية في لبنان ولا علاقة له بالاختصاص في الحقل الدولي الذي

يبقى خاضعا للمادة الاولى من القرار رقم 10 ل.ر. المشار اليه آنفا

وبما انه يجب والحالة هذه معرفة ما اذا كان احد الزوجين بتاريخ عقد

الزواج اجنبيا وما اذا كان يطبق على احواله الشخصية في بلاده فيما يتعلق

باساس الحق القانون المدني حتى اذا توافر هذان الشرطان كانت المحكمة

المدنية في لبنان هي وحدها الصالحة للنظر في القضية الحاضرة

وبما انه يتضح من افادة مدير الاحصاء والاحوال الشخصية المبرزة صورة

عنها من قبل اميلي رومي ان زوجها امين الاشقر مدون في سجلات المهاجرين

للاحصاات القديمة باعتباره مهاجرا الى الولايات المتحدة في سنة 913

وانه سجل في الاحصاء الحديث العائد لسنة 932 في سجل مقيمي بمريم بعداد

اللبنانيين وباعتباره مهاجرا سنة 926 وقد دلت التحقيقات التي اجريت

على اثر العريضة المقدمة من املي ان زوجها المذكور كان مهاجرا في آب

سنة 924 ولا قيد له في سجلات الاختيار لذلك تقرر شطب هذا القيد بتاريخ

23 اذار سنة 955 بموافقة وزارة الداخلية واعتباره فاقدا الجنسية

اللبنانية

بما انه اما ان يعتبر امين لا يزال تركيا عملا بالمادة الاولى من قرار

المفوض السامي رقم 2825 الصادر في 30 آب سنة 1924 لعلة انه لم يكن

مقيما في اراضي لبنان بتاريخ 30 آب سنة 1924 ليثبت حكما في التابعية

اللبنانية ويعد فاقدا التابعية التركية ولانه لم يختر الجنسية اللبنانية

فيما بعد واما ان يعتبر من تابعية الولايات الاميركية لاكتسابه جنسيتها

في 24 نيسان سنة 1923 حسبما يستفاد من افادة نائب قنصل اميركا في بيروت

المؤرخة في اول اذار سنة 1955 والوثيقتين المربوطتين بها

وبما انه في كلتا الحالتين يعتبر اجنبيا اما تركيا او اميركيا لا

لبنانيا

وبما ان الاحوال الشخصية سواء في الولايات المتحدة الاميركية ام في

تركيا هي خاضعة فيما يتعلق باساس الحق للقانون المدني

وبما ان زواج المعترض ضدها قد حصل في 12 ايار سنة 1936 لدى السلطة

المارونية في لبنان

وبما انه لا فائدة من البحث فيما اذا كانت الزوجة اميلي لبنانية ام

تركية ام اميركية

وبما انه طالما ان الزوج امين كان بتاريخ عقد الزواج اجنبيا وكانت

الاحوال الشخصية في تركيا وفي الولايات المتحدة الاميركية خاضعة فيما

يتعلق باساس الحق للقانون المدني فالمحكمة المدنية اللبنانية هي وحدها

الصالحة للنظر بالقضية الحاضرة

وبما ان الديوان الاسقفي الماروني يكون والحالة هذه غير صالح للنظر

بالدعوى