Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1997

Court
تمييز مدني
Number
6/1997
Date
25/02/1997
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- مفعول التنازل عن بعض حصص الشركاء الى شخص آخر وشروط اخراج الشريك المتنازل له من الشركة

-

حيث ان التنازل الخطي

المسجل اصولا لاحد الشركاء بموافقة الاخرين عن بعض حصصه في رأسمال

الشركة المدفوع بالكامل يكسب المتنازل له صفة الشريك بصرف النظر عمن قام

بتسديد ثمن الحصص وهي صفة لم يذكرها المتنازل في معرض استجوابه ولا

شريكاه الاخران عند تنازل احدهما عن كامل حصصه في الشركة للاخر بموافقة

سائر الشركاء بمن فيهم المتنازل له كما يفرضه نظام الشركة.

حيث والحال ما تقدم لا يجوز اخراج الشريك المتنازل له من الشركة الا

وفقا للقواعد والاصول القانونية التي ترعى عقد الشركة والتي يكون

الشركاء قد توافقوا على الخضوع لها بمجرد تأسيسهم الشركة او انضمامهم

اليها لاحقا ايا تكن الوسيلة المعتمدة لذلك.

حيث نص القانون على اخراج الشريك بناء لطلب الشركاء جزاء على تأخره في

دفع نصيبه من رأس المال (م /857/م ع) او على قيامه باعمال تضر بمصالح

الشركة (م/865/م ع) او تلافيا لحل الشركة عند حصول خلاف هام معه او

بسببه (/913/و918/م ع) كعدم قيامه بموجباته تجاه الشركة (م/231/معطوفة

على /564/ة).