Court of Cassation, civil chamber 23/12/1997
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1997
- Date
- 23/12/1997
- President
- سامي عون
- Members
- خليل، عواد
- Source
- Lebanese University
- شروط المطالبة لنقل الدعوى من محكمة الى اخرى
-
وحيث ان طلب النقل يستند الى المادة 116 فقرة 3 من المادة
116/أ م م
وحيث ان المفهوم القانوني للنص المذكور هو ان يكون تصرف القاضي المطلوب
نقل الدعوى منه يشكل مظهرا من المظاهر التي يفترض الا يقع فيها قاضي
يقوم بمهمته بصورة عادية مما يحمل على الشك بحياده كان يتخذ قرارات توحي
بانه اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين.
وحيث ان طالبة الرد شركة ميسترال كانت قد تقدمت بطلبي رد بتاريخ
20/11/1997 وكان بمقتضى المادة 125/أ م م يتوجب على القاضي السيدة خوري
التوقف عن النظر بالدعوى الى ان يفصل في طلب الرد.
وحيث ان قرار طلب الرد الاخير لم يصدر الا في 3/2/1997 وان القاضي
السيدة خوري كانت وضعت يدها مجددا على المعاملة التنفيذية الاساسية
واصدرت قرارا توضيحيا بتاريخ 1/12/1997 متناولا قرار الحجز الاحتياطي
موضوع ثلاثة اعتراضات مقدمة من الفرقاء.
وحيث في اليوم الذي عقدت جلسات محاكمة في كل من الاعتراضات الثلاثة التي
في 11/12/1997 قررت القاضي السيدة خوري التوقف عن النظر بهذه الاعتراضات
لعلمها كما هو ثابت بمحضر ضبط المحاكمة بورود طلب نقل الدعوى ثم وبعد
انتهاء الجلسات اتخذت في اليوم ذاته ومن خارج محاضر محاكمات الاعتراضات
على محضر معاملة الحجز الاساسية قرارا قضى باسقاط الحجز الاحتياطي
الملقى على الباخرة... بموجب القرار الصادر في 16/10/1997
وحيث ان هذه المحكمة ترى تأسيسا على ما تقدم نقل معاملة الحجز الاحتياطي
الاساسي رقم 240/330/97 بيروت والاعتراضات الثلاثة المتعلقة بها من يد
القاضي السيدة خوري الى رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي نبيله
الزين.