Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1997

Court
تمييز مدني
Number
32/1997
Date
23/12/1997
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة لنقل الدعوى من محكمة الى اخرى

-

وحيث ان طلب النقل يستند الى المادة 116 فقرة 3 من المادة

116/أ م م

وحيث ان المفهوم القانوني للنص المذكور هو ان يكون تصرف القاضي المطلوب

نقل الدعوى منه يشكل مظهرا من المظاهر التي يفترض الا يقع فيها قاضي

يقوم بمهمته بصورة عادية مما يحمل على الشك بحياده كان يتخذ قرارات توحي

بانه اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين.

وحيث ان طالبة الرد شركة ميسترال كانت قد تقدمت بطلبي رد بتاريخ

20/11/1997 وكان بمقتضى المادة 125/أ م م يتوجب على القاضي السيدة خوري

التوقف عن النظر بالدعوى الى ان يفصل في طلب الرد.

وحيث ان قرار طلب الرد الاخير لم يصدر الا في 3/2/1997 وان القاضي

السيدة خوري كانت وضعت يدها مجددا على المعاملة التنفيذية الاساسية

واصدرت قرارا توضيحيا بتاريخ 1/12/1997 متناولا قرار الحجز الاحتياطي

موضوع ثلاثة اعتراضات مقدمة من الفرقاء.

وحيث في اليوم الذي عقدت جلسات محاكمة في كل من الاعتراضات الثلاثة التي

في 11/12/1997 قررت القاضي السيدة خوري التوقف عن النظر بهذه الاعتراضات

لعلمها كما هو ثابت بمحضر ضبط المحاكمة بورود طلب نقل الدعوى ثم وبعد

انتهاء الجلسات اتخذت في اليوم ذاته ومن خارج محاضر محاكمات الاعتراضات

على محضر معاملة الحجز الاساسية قرارا قضى باسقاط الحجز الاحتياطي

الملقى على الباخرة... بموجب القرار الصادر في 16/10/1997

وحيث ان هذه المحكمة ترى تأسيسا على ما تقدم نقل معاملة الحجز الاحتياطي

الاساسي رقم 240/330/97 بيروت والاعتراضات الثلاثة المتعلقة بها من يد

القاضي السيدة خوري الى رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي نبيله

الزين.