Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/1996

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1996

Court
تمييز مدني
Number
1/1996
Date
09/01/1996
President
حكمت هرموش
Members
عواد، حدثي
Source
Lebanese University

- شروط وكالة المحامي المنظمة في الخارج

-

حيث ان التحقق من

صحة التمثيل امام المحاكم, عبر الصيغة المفروضة لوكالة محامي المتقاضين,

يخضع كأحد الاجراءات الاصولية المتعلقة بتنظيم المحاكمة لقانون القاضي

الناظر بالنزاع, وان كان اثبات الوكالة كعمل قانوني بين طرفيه, يتم

وفاقا لقانون محل انشائها

حيث ان المادة 379 أ.م.م.ج الواردة في الفصل من قانون اصول المحاكمات

المدنية المتعلق بالتمثيل في المحاكمة, فرضت لصحة التقاضي بواسطة محام

وكيل ان يجري توكيله بموجب سند رسمي, وهو, بحسب المادة 143 أ.م.م.ج ذلك

الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود اختصاصه, ما تم

على يده او ما تلقاه من تصريح ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة, على ان

يرجع في تحديد الصيغة الرسمية الى قانون مكان تنظيم السند.

حيث تحققت محكمة الاستئناف ان المستأنف عليها (المميزة) لم تثبت, رغم

تكليفها, ان وكالة محاميها المنظمة لدى غرفة التجارة والصناعة في باريس

تشكل بحسب القانون الفرنسي سندا رسميا ولا يبدل في الامر ان يكون قنصل

لبنان في باريس صادق على التواقيع الواردة فيها, لان مهام الكاتب العدل

طبقا للقانون الفرنسي لا تقتصر على المصادقة على التواقيع بل تنصرف الى

تحرير السند ضمن اصول محددة والى اسداء مشورته الى المتعاقدين

حيث بالتالي ولئن عالجت محكمة الاستئناف مسألة صيغة الوكالة من زاوية

الاثبات مخطئة في اعتبارها غير ثابتة بين طرفيها خلاف احكام القانون

الفرنسي الذي يجيز تنظيم الوكالة القضائية الاعتيادية بسند ذي توقيع

خاص, وخلاف ما تأكد بالوكالة الرسمية اللاحقة المؤيدة لتلك التي صار

المداعاة على اساسها فان النتيجة التي توصلت اليها بفرضها الصيغة

الرسمية للوكالة من اجل التذرع بها امامها لا تكون قد خالفت احكام

القانون اللبناني, ويقتضي رد السبب الاول المخالف.

- مهلة تصحيح الوكالة المعطاة للمحامي

-

حيث على النحو ذاته

نصت المادة 65 أ.م.م معطوفة على المادة 62 أ.م.م.ج ان الدفع بعدم القبول

الناشىء عن انتفاء الصفة يرد اذا كان قابلا للتصحيح, وقد زال سببه عند

اصدار المحكمة للحكم

حيث ان الحكم المقصود كحد اقصى للمدة التي يتعين اجراء التصحيح خلالها,

يشمل بمفهومه الى جانب الحكم الابتدائي,ژالقرار الاستئنافي, طالما لم

تنصرم بوجه طالب التصحيح مهلة الطعن, لان المراجعة الاستئنافية, اذ

تعتبر درجة ثانية للتقاضي من اجل تصويب الحكم الصادر في مرحلة النزاع

الاولى, تشكل ايضا طريقا يكتمل فيه النزاع,ژفتؤخذ بالاعتبار, ضمن حدود

القانون, ما يلحق بالنزاع من تطور بعد مرحلته الابتدائية من اجل فصله

بصورة نهائية وشاملة

حيث لئن كان ابرز المحامي ريمون نقاش وكالة ذي توقيع خاص عند تقديمه

الدعوى يؤدي الى تعيب سند التوكيل كاجراء قضائي ويتيح الدفع ببطلانه,

الا ان مبادرة المحامي الوكيل الى تصحيح العيب الموضوعي المبين بابراز

وكالة رسمية منظمة لدى الكاتب العدل, قبل صدور القرار الاستئنافي, تؤيد

صراحة السلطات الممنوحة له سابقا من موكلته المستأنف عليها من اجل اقامة

الدعوى الحاضرة, من شأنها ان تحول دون تقرير البطلان, وبرفضه اعتماد هذا

التصحيح يكون القرار قد خالف الاحكام القانونية المذكورة, ويقتضي نقضه