Court of Cassation, civil chamber 18/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1997
- Date
- 18/03/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- شروط اعتبار اشغال العقار تعديا على حقوق الغير
-
بما ان الدعوى جاهزة للحكم في مرحلتها الاستئنافية فترى هذه
المحكمة فصلها مباشرة سندا للمادة 734 أم م.
وبما ان الدعوى الحاضرة وموضوعها الاخلاء لان الاشغال غير مسند الى سبب
شرعي محكومة بالفقرة الثانية من المادة 579 أم م.
وبما انه بعد ثبوت وجود عقد ايجار لصالح المستدعي من بعض المالكين
السابقين للعقار وبعد ثبوت بملك المستدعي نفسه لبعض الاسهم في العقار
المذكور لا يمكن اعتبار اشغال المستدعي تعديا واضحا على حقوق المستدعى
ضده. وان التعدي الواضح هو شرط لاعمال الفقرة الثانية المذكورة من
المادة 579 أم م.
وبما انه يتعين لما تقدم فسخ القرار الابتدائي ورد دعوى المستدعى ضدهم.