Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/1998

تمييز مدني حكم رقم : 147 /1998

Court
تمييز مدني
Number
147/1998
Date
17/11/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- مفعول المستند الجديد الذي يبرز لاول مرة امام محكمة التمييز

-

بما انه يتعين بادىء ذي بدء التأكيد ان محكمة التمييز

تنظر بانطباق القرار المطعون فيه على القانون على اساس المطالب

والمستندات التي قدمها الفريقان. في المحاكمتين الابتدائية

والاستئنافية,گوعلى ضوء اسباب الطعن التي تدلي بها الجهة المميزة.

واستنادا الى ما تقدم لا يمكن الاخذ بعين الاعتبار باي مستند ابرز لاول

مرة امام محكمة التمييز ولم يكن ابرز سابقا امام محاكم الموضوع.

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي عن الحقوق المشروعة عندما يكون هنالك التباسا حول ما اذا كانت الاجارة ما زالت قائمة ام لا.

-

وبما ان القرار المطعون فيه قد استثبت بادىء ذي بدء

من وجود عقد ايجار يعود لسنة 1972 وفيه ان المستأجر هو المستدعي الدكتور

بيار رزق.

وبما ان القرار المطعون فيه قد استثبت كذلك تأييدا لاجارة المستدعي

الدكتور بيار رزق وجود كتاب موجه من الجهة المالكة الى الدكتور اسعد رزق

شقيق المستدعي وفي انه اجر الدكتور بيار رزق طابقا ببدل قدره 7500ل.ل.

وبما ان الاجارة المذكورة تبقى قائمة الى ان تسقط رضاء او قضاء.

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان الاجارة المذكورة قد انتهت.

- بوجود عقد ايجار جديد باسم المستأجر الدكتور توفيق رزق معقود على نفس

المأجور سنة 1977 .

- ولعدم توقيع المستدعي لعقد جديد بعد سنة 1977 وباعتبار القرار المطعون

فيه كذلك ان المبلغين المدفوعين من حساب المستدعي الدكتور بيار رزق

ودخلا في حساب المستدعى ضدها, لا يشكلان دفعتين لبدلات مع عدم اثبات اية

علاقة مالية بين الفريقين.يشكل تشويها للمستندين المثبتين للدفعتين

ومخالفة لقوانين الايجارات الاستثنائية التي تمدد احكامها عقود الايجار

وليس التوقيع على عقود جديدة هو الذي يمدد هذه العقود.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون لما تقدم مستوجبا النقض , ولم يعد من

موجب لمزيد من البحث فيما ادلى به المستدعيان.

ُثالثا: في فصل الدعوى لمرحلتها الاستئنافية.

بما ان الدعوى جاهزة للحكم في مرحلتها الاستئنافية فترى هذه المحكمة

فصلها مباشرة سندا للمادة 734 أ.م.م.

بما ان الدعوى المقدمة من المستدعى ضدها ترمي الى الزام الجهة المستدعية

باخلاء المأجور لان اشغالها له بعد انتهاء اجل الاجارة اصبح بدون مسوغ

شرعي.

وبما ان الدعوى تكون محكومة بالفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م التي

تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الاوضاع

والحقوق المشروعة.

وبما ان على ضوء الاسباب التي اوجبت نقض القرار المطعون فيه, فان هنالك

اقله التباس حول ما اذا كانت اجارة الجهة المستدعية ما زالت قائمة ام

لا.

وبما انه مع هذا الالتباس لا يمكن اعتبار ان اشغال المستدعيين يشكل

التعدي الواضح على حقوق المستدعى ضدها الامر الذي يوجب رد الدعوى

وبالتالي تصديق القرار الابتدائي المستأنف الذي خلص الى هذه النتيجة.