Court of Cassation, civil chamber 25/02/1999
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1999
- Date
- 25/02/1999
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- الحجار، حدثي
- Source
- Lebanese University
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته مبدأ وجاهية المحاكمة لجهة تجديد عقد التأمين
-
وحيث انه يتبين من مراجعة القرار
المطعون فيه انه انطلق من فرضية عدم قيام الجهة المميزة باجراء تأمين
على سفينتها لدى شركة تأمين اخرى ليبني على هذه الفرضية احد الاسباب
التي اعتمدها للقول بان الجهة المميزة قد جددت التأمين على السفينة لدى
المميز ضدها عن العام 90/91
بما ان المادة 368 من قانون اصول المحاكمات المدنية تضمنت نصا واضحا
بانه لا يجوز للقاضي اسناد حكمه الى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة.
بما انه كان على محكمة الاستئناف ان تلجأ الى فتح المحاكمة ووضع الفرضية
التي اثارتها عفوا قيد المناقشة بين طرفي الخصومة وهي اذ اغفلت ذلك تكون
قد خالفت احكام المادة 368 وكذلك المادة 373 من قانون اصول المحاكمات
المدنية وانتقصت من حقوق الدفاع وخالفت وجاهية المحاكمة.
بما ان الجهة المميزة ابرزت مع استدعاء النقض مستندا تدلي بموجبه انها
اجرت عقد تأمين على سفينتها لدى شركة تأمين اخرى هي شركة associated
insurence services Ltd وينبغي قبول هذا المستند المدلى به لاول مرة
امام محكمة التمييز سندا للمادة 728 اصول مدنية لتعلقه بالقرار المطلوب
نقضه وقد نشأ مبرر تقديمه الى المحكمة عن القرار الاستئنافي نفسه سيما
وان الجهة المستأنفة لم تكن لتعلم مسبقا بالحيثيات التي اثارها القرار
الاستئنافي عفوا حول اسباب اعتماده مبدأ تجديد عقد الضمان وبهذا المفهوم
لا يعتبر المستند المبرز مع استدعاء النقض جديدا.