Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2000

Court
تمييز مدني
Number
23/2000
Date
24/03/2000
President
روبير فرحات
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- مفهوم القرار الرجائي والقرار النزاعي ومفهوم القرار الذي يصدره رئيس دائرة التنفيذ في غرفة المذاكرة والرامي الى وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية

-

حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي

مخالفته احكام المادة 594/أ م.م.

وحيث انه يتبين من الملف المضموم ان القاضي المنفرد المدني في زحله قد

اتخذ قرارا في غرفة المذاكرة يقضي بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية

رقم 543/98 (زحلة) وان مصرف فرنسبك قد استأنف القرار المذكور امام

المحكمة الاستئنافية في البقاع التي ردت الاستئناف شكلا لعدم تقديمه

وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 601/أ م.م. "بالنسبة للاعتراض على

القرار الرجائي".

وحيث ان القرار المستأنف قد صدر بنتيجة اعتراض على تنفيذ عقدي فتح

اعتماد بالحساب الجاري مرفق بكشفي حساب وموثق بتأمين عقاري مقدم من

المميز عليهما بمواجهة المميز وبعد ان نازع هذا الاخير في الاعتراض وقدم

لائحة طلب فيها رد الاعتراض شكلا واساسا.

وحيث ان القرار المستأنف لا يعتبر كما ورد في القرار المطعون فيه قرارا

رجائيا لان القرار الرجائي وفقا للمادة 594/أ م.م. هو القرار الذي يصدر

بدون اية خصومة في المسائل التي يوجب القانون اخضاعها لرقابة القضاء

بالنظر لطبيعتها او لصفة المستدعي.

وحيث ان صدور القرار الابتدائي في غرفة المذاكرة لا يجعله قرارا رجائيا

ولا يغير من طبيعته الاساسية كقرار نزاعي.

وحيث سندا لما تقدم فلا مجال لتطبيق احكام القرار الرجائي على القرار

الابتدائي المستأنف الصادر في دعوى اعتراضية وفي معرض منازعة عالقة بين

الفريقين ولا مجال لتطبيق احكام المادة 601/أ م.م. وما يليها المتعلقة

باستئناف القرارات الرجائية المنصوص عنها في المادة 594/أ م.م.

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يكون سندا لما تقدم مستوجبا

للنقض لمخالفته المواد المشار اليها في هذا السبب.

وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم وترى المحكمة عملا بالمادة 734/أ م.م. الفصل

مباشرة في موضوعها المتعلق بوقف التنفيذ.

وحيث ان الاستئناف وارد قبل بدء المهلة القانونية للاستئناف وهو مستوف

كافة شروطه الشكلية فهو بالتالي مقبول في الشكل.

- تأثير الاعتراض على تنفيذ سندات الدين فيما يتعلق بوقف التفنيذ واختصاص محكمة الاساس

-

وحيث انه يتبين من

الملف المضموم ان المميز عليهما قد وقعا على عقدي فتح اعتماد في الحساب

الجاري بينهما وبين المميز فرنسبنك وتعهدا في المادة السابعة من العقدين

المذكورين بتسديد رصيد الحساب كاملا مع الفوائد كما اقر في المادة

التاسعة منهما بصحة قيود المصرف واعتمادها فيما بينهما وبين هذا الاخير.

وحيث ان المصرف المذكور قد ارسل الى الجهة المميز عليها كشفي الحساب

موضوع النزاع بموجب بطاقة مكشوفة مع اشعار بالوصول تبلغتها بتاريخ

1998/09/03 ولم تبد اي اعتراض خلال مدة الشهر المنصوص عنها في المادة

التاسعة المشار اليها اعلاه الامر الذي يجعل المبالغ المطالب بها بموجب

كشفي الحساب المذكورين مبالغ محددة المقدار ومستحقة الاداء وبالتالي

قابلة للتنفيذ مباشرة امام دائرة التنفيذ كسندات دين عملا بالمادة

847/أ.م.م.

وحيث ان الاعتراض على تنفيذ سندات الدين لا يوقف التنفيذ حكما بل يبقى

للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا رأت ان الاعتراض

يرتكز على اسباب جدية (المادة 852/أ.م.م. معدلة)

وحيث ان المحكمة بعد الاطلاع على اوراق هذه الدعوى وبالنظر لملاءة

المصرف المنفذ واستنادا الى ما ورد اعلاه ترى ان الاسباب المدلى بها من

قبل المميز عليهما 0المعترضي) غير جدية وليس من شأنها ان تبرر وقف

التنفيذ فيقتضي فسخ الحكم الابتدائي المستأنف الصادر في 1999/06/03

والحكم مجددا برد طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 543/98

وبمتابعة التفنيذ من النقطة التي وصل اليها واعادة الملف التنفيذي الى

الدائرة المختصة.