Court of Cassation, civil chamber 30/03/2000
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2000
- Date
- 30/03/2000
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- الحجار، حدثي
- Source
- Lebanese University
- مصير الطعن بقرارات محكمة الافلاس القاضية برفض تسليم الاسهم المودعة لديها على سبيل الامانة بصفتها مشرفة على لجنة تصفية المصرف المتوقف عن الدفع
-
حيث بمقتضى المادة 20 من
قانون 2/67 معطوفة على المادة 522 تجارة ان قرارات محكمة الافلاس
المتخذة بصفتها مشرفة على اعمال لجنة تصفية المصرف المتوقف عن الدفع لا
تقبل المراجعة.
حيث ان السيد ريمون رزق الله طلب من المحكمة الافلاسية بصفتها مشرفة على
تصفية بنك المشرق المتوقف عن الدفع اتخاذ قرار رجائي بتسليمه اربعين الف
سهما لحامله من اسهم شركة كازينو لبنان مودعة في صناديقه فرد طلبه.
حيث يعود للمستدعي عند المنازعة في طلبه استرداد تلك الاموال المسند الى
المادة 607 تجارة ان يراجع المحكمة المختصة لفصله لا ان يسلك الطريق
الاستئنافية ضد قرار لا يقبل المراجعة وبتقريرها قبول الاستئناف شكلا
تكون المحكمة قد خالفت النصين المبينين مما يوجب نقض قرارها وسائر
القرارات التمهيدية المعطوف عليها دونما حاجة لبحث الاسباب التمييزية.
وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم ويقتضي سندا للمادة 734 أ م م فصلها مباشرة
وبالاستناد الى سبب النقض عينه رد الاستئناف لعدم جوازه.