Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/2000

تمييز مدني حكم رقم : 142 /2000

Court
تمييز مدني
Number
142/2000
Date
21/11/2000
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- شروط الاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لاحد انسباء المستأجر ومدى اعتبار النزاع جديا يبرر الدعوى المستعجلة

-

مخالفة القرار للقانون وبالتحديد المادة 579 أ م م ذلك ان

المميز دخل المأجور مع شقيقته وخالته واستمر في اشغاله بدون انقطاع

وتنطبق عليه بالتالي احكام المادة الخامسة من قانون الايجارات رقم

160/92 المعدلة الامر الذي يشكل نزاعا جديا يتعلق باصل الحق ويستتبع

التصدي للاساس

وحيث يتبين من مراجعة القرار موضوع الطعن انه اعتمد:

1- اضافة اسم شقيقة المميز الى جانب اسم خالته بخط وحبر مختلفين دون ان

يبين تأثير ذلك على صحة سند الايجار وعلى وضعه القانوني وبالتالي على

مسار الدعوى والنتيجة التي توصل اليها

2- عدم ذكر اسم المميز في عداد المستأجرين في سند الايجار وهو امر لم

يدعيه المميز والا لاصبح مستأجرا ولم يعد بحاجة لتذرعه باحكام المادة

الخامسة من قانون الايجارات المذكور وخاصة فقرتها الثانية التي تجعله

مستفيدا من حق التمديد كونه احد الانسباء للمستأجر الاصلي وقد دخل

المأجور معه وهذا الامر يشكل واقعة مادية لا تستدعي تكريسا في سند

الايجار

3- عدم وجود حق خاص للميز لان المستأجرة الاصلية لا تزال تنازع بسقوط

حقها بالايجار عن طريق استمرارها بعرض البدلات ومقاضاتها امام محكمة

الموضوع دون ان يبين القرار المميز تأثير ما ذكر على الحل الذي اعطى

للنزاع فضلا عن ان البحث في ثبوت او عدم ثبوت دخول المميز الى المأجور

مع المستأجرة الاصلية هو امر يدخل ضمن البحث في اساس النزاع وهو ينفي

على كل حال توفر عنصر التعدي الواضح الذي يعطي الصلاحية لقضاء الامور

المستعجلة

وحيث ان كافة ما استندت ادلة محكمة الاستئناف مصدرة القرار المميز

والمبين اعلاه انما يشكل مخالفة لاحكام المادة 579 أ م م من شأنها ان

تؤدي الى نقض القرار المطعون فيه