Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/09/1998

تمييز مدني حكم رقم : 140 /1998

Court
تمييز مدني
Number
140/1998
Date
28/09/1998
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول الطعن بالاتفاق بين المستثمر وبين ذلك العقار على اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار

-

حيث ان محكمة الاستئناف قد ركزت قرارها برد الدعوى

المقامة ضد الشاغل من قبل المالكين المميزين على وجود اتفاق مبدئي نظم

في 1/11/1996 بين المميز يحي فاخوري والمدعى عليه هاني مراد موضوعه

استثمار القسم المتنازع بشأنه غرفة للتسلية ومطعم ومدته ثلاث سنوات

معتبرة ان ما ورد في مطلع العقد المذكور من شأنه ان يؤكد صفة المميز يحي

كمالك ظاهر للقسم المشار اليه في وقت كانت فيه الجهة المستأنفة والمميزة

قد نفت وجود مثل هذا الاتفاق عارضة ان الصورة المبرزة عنه لا تعطي

لاثبات وجوده سيما وان توقيع المميز عليه هو مشطوب وان الصورة المذكورة

مليئة بالتحشية والحك والاضافات غير الموقعة وان المميز عليه كان بذاته

قد اكد خلال التحقيق الجزائي المناف بحقه ان المالك لم يدفع الاتفاق

المبدئي بسبب عدم موافقته على بعض بنوده

وحيث ان محكمة الاستئناف اذ اخذت في الاعتبار اتفاقا انكر وجوده ووصفته

بانه يشكل اتفاقا نهائيا في وقت كان المدعى عليه الذي تذرع به قد اعتبره

غير قائم دون ان تعلل ما توصلت اليه لهذه الجهة او تعطيه تبريرا تكون قد

اخطأت في تطبيق المادة 165 م ع وخالفت المادة 537 أ م م كما تكون قد

اخطأت في تطبيق المادة 579 أ م م اذ ارتكزت على اتفاق غير قابل الوجود

لتعتبر انه يولي من يتذرع به حقا ظاهرا تمهيدا لرد الدعوى فعرضت بذلك

قرارها للابطال