State Council 09/06/1975
شورى حكم رقم : 378 /1975
- Court
- شورى
- Number
- 378/1975
- Date
- 09/06/1975
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- اصول طرح رسم الانتقال على التركة
-
بما انه بمقتضى احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 959/146 المتعلق برسم الانتقال يترتب هذا الرسم على الحصة الارثية الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء اذا كانت هذه الحصة مقيدة باعباء, وبمقتضى احكام المادة الحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي المذكور يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي امام القضاء. كما اكدت المادة 41 من نفس المرسوم الاشتراعي انه يفرض رسم الانتقال على الحصة الارثية الصافية من التركات . وبما انه يتضح من هذه النصوص ان ما يطاله رسم الانتقال هو ما يؤول فعلا ارثا تركة صافية عن المورث . وبما انه يتبين من الكشف الذي لم تعارض الادارة صحة قيوده ولم تدل بصوريته او بخطأ فيه, انه اتبع في تنظيمه طريقة الحساب الجارى المعروفة وهي قيد الداخل على الدائن والخارج منه بتاريخ الدخول والخروج لكل نفذة بمفردها وايقاف سريان الفائدة العائدة لكل مبلغ مدفوع من المدين الى الدائن بتاريخ الدفع واستمرار الفائدة لكل رصيد من هذا التاريخ. بحيث تبين بالنتيجة ان الرصيد الباقي بذمة المدين للمتوفي بتاريخ الوفاة مبلغ /2719.10/ل.ل. وبما انه ليس للادارة ان تناقش المتعاقدين الدائن والمدين في اتفاقهما الحقيقي على كيفية حصول الاستدانة وتسديد الدين. فما دام انه اتبع هذا الاتفاق في تصفية الحساب الجارى, بدون مخالفة قانون الزامي يفرض العكس , فان الرصيد الظاهر في هذا الحساب يكون هو المعتمد كمال منقول صاف مستقر في التركة يترتب عليه, قانونا, رسم الانتقال.
- اصول طرح رسم الانتقال على الودائع النقدية لدى المصارف المتوقفة عن الدفع
-
بما انه بمقتضى احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 959/146 المتعلق برسم الانتقال يترتب هذا الرسم على الحصة الارثية الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء اذا كانت هذه الحصة مقيدة باعباء. وبمقتضى احكام المادة الحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي المذكور يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي امام القضاء. كما اكدت المادة 41 من نفس المرسوم الاشتراعي انه يفرض رسم الانتقال على الحصة الارثية الصافية من التركات . وبما انه يتضح من هذه النصوص ما يطاله رسم الانتقال هو ما يؤول فعلا ارثا تركة صافية عن المورث . وبما انه يتبين من الكشف الذى لم تعارض الادارة صحة قيوده ولم تدل بصوريته او بخطأفيه, انه اتبع في تنظيمه طريقة الحساب الجارى المعروفة وهي قيد الداخل على الدائن والخارج منه بتاريخ الدخول والخروج لكل نفذه بمفردها وايقاف سريان الفائدة العائدة لكل مبلغ مدفوع من المدين الى الدائن بتاريخ الدفع واستمرار الفائدة لكل رصيد من هذا التاريخ. بحيث تبين بالنتيجة ان الرصيد الباقي بذمة المدين للمتوفي بتاريخ الوفاة مبلغ /2719.10/ل.ل. وبما انه ليس للادارة ان تناقش المتعاقدين الدائن والمدين في اتفاقهما الحقيقي على كيفية حصول الاستدانة وتسديد الدين. فما دام انه اتبع هذا الاتفاق في تصفية الحساب الجارى, بدون مخالفة قانون الزامي يفرض العكس , فان الرصيد الظاهر في هذا الحساب يكون هو المعتمد كمال منقول صاف مستقر في التركة يترتب عليه, قانونا, رسم الانتقال. وبما انه فيما يتعلق بحساب بنك انترا الذى توقف عن الدفع وتدخلت الدولة في تصفية وضعيته والمحافظة على اموال المودعين فيه واسست بموجوداته شركة مالية للاستثمار وزعت اسهمها على المودعين بمقدار ودائعهم وبنسبة معينة, انه يتبين من الافادة الصادره عن رئيس مجلس ادارة الشركة المشار اليها التي كانت في طور التأسيس انه بنتيجة تحقيق الديون وتخمين الموجودات تبين ان للمرحوم البير عرب دين لدى البنك مجموعه مبلغ /533584.53/ل.ل. كما تضمنت الافادة الصادرة عن رئيس الدائرة المالية لشركة انترا للاستثمار بعد تأسيسها ما يلي: "عملا بالعقد والبروتوكول تاريخ 1967/10/11 المصدقين بموجب حكم مبرم صادر عن محكمة تجارة بيروت بتاريخ 967/11/04 فان الدائن المرحوم البير اسكندر عرب اوفى بعملة انترا اى بنسبة مئوية تقرب من الستين بالمئة واوفى باسهم شركة انترا للاستثمار واسهم بنك المشرق وذلك لكون الدين يزيد على مايتن وخمسين الف ليرة لبنانية. اما اثبات المبالغ المترتبة للدائن الواحد بنفدة واحدة في بيان الديون فانما جرى عملا بمبادىء قانون الافلاس التي تقضي بتحويل العملات الاجنبية الى العملة الوطنية وتثبيت المبالغ العائدة لكل دائن بنفدة واحدة في بيان الديون وهذا مع العلم ان قانون 1967/01/16 برقم 67/2 يقضي بتطبيق قانون ومبادىء الافلاس في كل ما لم ينص عليه القانون المذكور (المادة ال 20) وبما ان هذه المستندات تثبت ان حسابي المرحوم البير عرب قد سويا على الوجه الدى اودعته الجهة المستأنفة وان ذلك كان وفق ما قرره القضاء الصالح وبالاستناد الى احكام القانون المطبق لتسوية تفليسة البنك الذى فتح لديه الحسابان المشار اليهما. وبما انه لا بد من اعتماد النتيجة المفروضة على تركة ذائن البنك لتحديد الدين الذى استقر في هذه التركة وفق النصوص المتقدم ذكرها من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/146 المتعلق برسم الانتقال. وبما انه فيما يتعلق بضريبة الفائدة التي تنتجها الديون التأمينية والديون العادية, انها من الالزامات المفروضة صراحة في المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المتعلق بالضريبة على الدخل في المواد 69 فقرة 8و 9و 84و 89 فسواء دفعت الضريبة فعلا ام لم تدفع فهي من الالزامات الثابتة قانونا للدولة على التركة بمقتضى المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/146 المتعلق برسم الانتقال وبما ان مقدار ضريبة الفائدة المتوجبة على الديون التأمينية ظاهر من المستند المبرز من الجهة المستأنفة وهو منطبق على الواقع باجراء حساب بسيط. وان المستأنف عليها التي تستغرب صدور مثل هذا المستند لا تبدى ما ينال من انطباق مضمونه على الواقع. وبما ان المجلس يأخذ بالحساب الذى اجرته الجهة المستأنفة بخصوص ضريبة الفائدة ان فيما يتعلق بالديون التأمينية وان فيما يتعلق بالسندين اللذين سبقت الاشارة اليهما. وبما انه ينتج عما تقدم انه يقتضي فسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بالجهات الثلاث موضوع الاستئناف واستجابة طلب الجهة المستأنفة بهذا الشأن كما وردت في استدعاء الاستئناف .