Rulings

State Council 22/03/1983

شورى حكم رقم : 168 /1983

Court
شورى
Number
168/1983
Date
22/03/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول مرسوم التخطيط على اكمال البناء موضوع ترخيص سابق

-

بما ان المستدعي تقدم من بلدية برج البراجنة بطلب للحصول على ترخيص للبناء في العقار رقم 343 برج البراجنة بتاريخ 12/09/966 وانه انقضت مهلة الاربعة اشهر المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون البناء الذى كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم الطلب , دون اتخاذ البلدية المذكورة اى قرار في شأنه, وان المستدعي عملا بنص المادة المذكورة اعتبر نفسه مرخصا ودفع الرسوم المتوجبة خلال المهلة القانونية ونفذ المرحلة الاولى من البناء المتعلقة بالملجأ, وانه بعد انتهاء الملجأ وتثبت الدفاع المدني والتنظيم المدني من مطابقته للقوانين المرعية تقدم المستدعي من البلدية بتاريخ 26/09/969 بطلب لدفع الرسوم عن مرحلة البناء الثانية فاجيب بموجب الكتاب المطعون فيه برفض طلبه بداعي عدم موافقة التنظيم المدني على الترخيص . وبما ان البلدية المستدعى بوجهها اوضحت في لوائحها سبب الرفض وهو صدور مرسوم التخطيط رقم 11431 تاريخ 06/12/968 الذى يصيب كامل عقار المستدعي. وبما ان اجتهاد المجلس سار على اعتبار ان تعليق السماح بتنفيذ كامل رخصة البناء على اتمام انشاء الملجأ لا يمس بوحدة الرخصة, وانه يترتب عن تنفيذ المرحلة الاولى منها المتعلقة بالملجأ طبقا للقانون وللخرائط الموافق عليها حق في تنفيذ الاقسام الباقية من البناء موضوع الرخصة (القرار رقم 614 تاريخ 29/03/1967). وبما انه ومن جهة ثانية فان اجتهاد المجلس سار ايضا على اعتبار ان صدور مرسوم تخطيط بعد اعطاء الرخصة والمباشرة في تنفيذها لا يؤثر على حق صاحبها في متابعة التنفيذ (القرار رقم 789 تاريخ 24/04/967) (والقرار الانف الذكر). وكل ما هنالك هو ان كل ما يقوم به صاحب الرخصة من انشاآت بعد صدور مرسوم المنفعة العامة او التخطيط يصبح خاضعا لاحكام المادة 16 من قانون الاستملاك التي تنص على انه: لا يعتد عند تعيين قيمة العقار بالمباني ولا بالمغروسات ولا بالتحسينات ولا بعقد اجارة او غيره اذا ظهر انها انشئت للحصول على تعويض اعلى ... وانه تعد منشأة للغاية المتقدم ذكرها بلا حاجة الى اثبات المباني والمفروشات والتحسينات وعقود الاجارة التي انشئت بعد نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. وبما ان قرار المستدعى بوجهها برفض السماح للمستدعي بمتابعة المرحلة الثانية من الرخصة التي انجز المرحلة الاولى منها طبقا للخرائط والقانون يكون في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد. وبما ان المستدعي طلب بالاضافة الى طلبه ابطال قرار الرفض الآنف الذكر حفظ حقه بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي يسببها له هذا الرفض . وبما ان قيام حق للمستدعي بالتعويض الذى يطلب حفظه له يرتبط بظروف تقديم المراجعة المحتملة وما يمكن ان تبنى عليه الامور التي يعود للمرجع القضائي المختص امر تقديرها في حينه.