State Council 27/11/1980
شورى حكم رقم : 789 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 789/1980
- Date
- 27/11/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك
-
بما ان مراجعة الجهة المستدعية ترمي الى الحكم لها بفائدة عن التأخير الحاصل في دفع قيمة التعويض العائد لها عن استملاك قسم من عقارها رقم 1323 - منطقة الاشرفية - بيروت . وبما ان الجهة المستدعة تعتبر الادارة مسؤولة عن التأخير في دفع قيمة التعويض وتطالب بالفائدة ابتداء من تاريخ صدور قرار اللجنة البدائية في 02/05/970. بما انه من الثابت ان لجنة الاستملاك البدائية حددت قيمة التعويض العائد للجهة المستدعية بتاريخ 02/05/970 وقد استأنفت البلدية المستملكة هذا القرار بتاريخ 26/09/970. وبما ان الفقرة 9 من المادة 10 من قانون الاستملاك تنص على ما يلي: اذا ما استأنف من ثم الاستملاك لمصلحته استئنافا اصليا ام طارئا ان يدفع للمالك المستملك نصف قيمة التعويض فقط ويحتفظ بالنصف الآخر الى ما بعد فصل النزاع نهائيا. وبما ان البلدية المستملكة استأنفت القرار البدائي استئنافا اصليا فانه اصبح من الواجب عليها دفع نصف قيمة التعويض المحدد بالقرار البدائي. وبما ان البلدية دفعت نصف التعويض الواجب دفعه عملا باحكام الفقرة 9 من المادة العاشرة المذكورة اعلاه بتاريخ 10/12/970. وبما انه وفقا لاحكام المادة 17 من قانون الاستملاك على الادارة فور تبلغها قرار اللجنة ان تقوم بايداع كامل التعويض وان تستحصل على قرار وضع اليد على العقار المستملك ويستنتج من هذا النص ان معاملة ايداع التعويض ووضع اليد تجري بآن واحد وقد جرت فعلا بتاريخ 26/09/970. وبما انه وفقا لاحكام المادة 18 من قانون الاستملاك لا يستحق مالك العقار القبض الا بعد صدور قرار وضع اليد وتبلغه اياه. وبما ان قرار وضع اليد صدر بتاريخ 26/09/970 والقبض حصل بتاريخ 10/12/1970 اي بعد مرور شهرين ونصف على قرار وضع اليد. وبما ان الجهة المستدعية لم تبين تاريخ تبلغها قرار وضع اليد الذي حصل حتما حتما بعد صدور هذا القرار اي بتاريخ لاحق لتاريخ 26/09/970 وهو تاريخ بدء حقها بالقبض . وبما انه لم يمر سوى شهرين بين تاريخ حق الجهة المستدعية بالقبض والقبض الفعلي للدفعة الاولى. وبما ان مهلة الشهرين هذه لا تعتبر تأخير يرتب مسؤولية الادارة لان المجلس يرى ان هذه المهلة هي مهلة معقولة لانجاز المعاملات الادارية الايلة للدفع وبالتالي يقتضي اعتبار الدفعة الاولى قد حصلت في موعدها ودون تأخير. وبما ان الدفعة الاولى التي ادتها البلدية الى الجهة المستدعية تكون قد حصلت تطبيقا لاحكام القانون وبدون اي تأخير يستوجب التعويض . وبما انه يتبين من مراجعة الملف والمستندات المبرزة ان قرار اللجنة الاستئنافية قد صدر بتاريخ 11/06/971 وابلغ هذا القرار الى بلدية بيروت بتاريخ 20/09/971. وبما ان البلدية دفعت الرصيد الباقي على دفعتين الاولى في 29/12/971 وقدرها 70280 ل.ل. والثانية بتاريخ 04/09/972 وقدرها 67220 ل.ل. وبما ان الدفعة الاولى قد حصلت بمدة ثلاثة اشهر من تبلغ البلدية قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية. وبما انه يقتضي اعطاء الادارة مهلة معقولة للقيام بعمليات الدفع فان هذا المجلس يرى ان مدة ثلاثة اشهر التي اقتضها معاملة الدفع الثانية هي مهلة معقولة ولا يترتب عليها اية مسؤولية. وبما انه فيما يتعلق بالدفعة الثالثة الحاصلة في 04/09/972 فانها حصلت بتأخير عن الدفعة الثانية بحوالي تسعة اشهر. وبما ان هذا التأخير لم تبرره البلدية التي لم تجب على المراجعة ويقتضي اعتبارها مسؤولة عنه وملزمة بالتعويض عن الضرر الذي الحقه هذا التأخير بالجهة المستدعية. وبما ان قيمة الدفعة الثالثة هي 68220 ل.ل. فيرى المجلس تقرير فائدة بنسبة ستة بالمائة لهذا المبلغ ولمدة تسعة اشهر فيكون التعويض عن التأخير هو: 68220 x 6/100 x 9/12 = 3069,9 ل.ل.