Rulings

State Council 01/06/1998

شورى حكم رقم : 597 /1998

Court
شورى
Number
597/1998
Date
01/06/1998
President
جوزف شاوول
Members
صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- امكانية سحب الاستقالة من الجيش التي تقدم بها الضابط قبل قبولها من السلطة المختصة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال المرسوم رقم 1111 تاريخ 1991/04/20 جزئيا المتضمن قبول استقالته من الجيش بناء على طلبه لمخالفته الواقع والقانون وبما ان المستدعي يدلي بان المرسوم المطعون فيه مسند الى استقالة غير صحيحة وباطلة ولانه لم يكن في وضع يسمح له تقييم صحة نتائج تقريره الاستقالة ولاتخاذه لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذه وخلافا لمبدأ المساواة وبما ان الدولة لم تدحض في لوائحها وملاحظاتها على التقرير والمطالعة ما ادلى المستدعي به بانه تقدم بتاريخ 1991/04/04 اي قبل صدور المرسوم المطعون فيه جزئيا بكتاب الى وزير الدفاع الوطني يطلب بموجبه "سحب طلب استقالته من الجيش المرفوع بتاريخ 1991/02/21 وبما انه وفق احكام المادة 149 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 1983/09/16 المتعلق بقانون الدفاع الوطني "يسري على العسكريين قانون موظفي الدولة في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا المرسوم الاشتراعي وبما ان الحالات العادية التي تنتهي فيها الخدمة بناء لمبادرة صادرة عن الموظف هي الاستقالة وعدم استلام الوظيفة بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ مرسوم التعيين وعدم استئناف العمل بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انهاء الاجازة وتسريح الموظفة من الخدمة بناء على طلبها في حال زواجها والاحالة على التقاعد والصرف من الخدمة وبما ان الاستقالة هي معاملة اقالة Procede de desinvestiture او توقف عن العمل Cessation d'activite تتم بناء لمبادرة صادرة عن الموظف ان الاستقالة هي عمل اختياري طوعي غير ان هذه الارادة لا تنتج وحدها الاقالة فالاقالة لا تتم الا عند قبول الاستقالة او عندما تعتبر الاستقالة مقبولة حكما وهذا ما يميز ويفرق الاستقالة عن التخلي عن الوظيفة Abandon de poste (قرار رقم 2 تاريخ 20/1/1945 غنام - مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة الجزء الخامس صفحة 442 - قرار رقم 300 تاريخ 26/3/1957 الاشقر/الدولة) j.c. Adm. Fas 184 No 28 et 29 Plantey: la fonction publique - traite general - 1991 No 713 et s وبما ان اجراءات عملية الاقالة تنقسم الى مرحلتين هما تقديم الاستقالة وقبولها من السلطة المختصة وهاتان المرحلتان مطابقتان الى مبدئين اساسيين في القانون العام: مبدأ عدم جواز التصرف بارادة الانسان principe de l'inalienabilite de la personne humaine ومبدأ استمرارية المرفق العام دون انقطاع principe du fonctionnement continu et normal du service public E.Desgranges: La demission du fonctionnaire in Rev. critique de legisl et de jurisprudence 1938 p 297 et s. R. chapus: Droit Administratif general Tome II- 10 eme Edit 1997 No 267 وبما ان تقديم الاستقالة ضروري لانها تطلق القبول الذي من شأنه وحده ان يؤدي الى الاقالة اذ ان الاستقالة التماس مقدم من الموظف الى السلطة المختصة في سبيل الحصول منها الى اقالته G. jeze" Theorie juridique de la demission R.D.P 1928 P 725 وبما ان الاستقالة مشروطة بوجود طلب فعلي صريح صادر عن الموظف وان القاضي صالح للتحقق من وجود هذا الطلب ويبطل التدبير في حال عدم وجود مثل هذا الطلب قرار مجلس القضايا رقم 133 تاريخ 1962/3/21 منصور لحود/الدولة - وزارة الداخلية المجموعة الادارية 1962 صفحة 63 وبما انه يمكن سحب طلب الاستقالة من قبل الموظف حتى قبولها من قبل السلطة المختصة الا اذا كان القانون ينص صراحة على ان الاستقالة مقبولة حكما بعد مضي وقت معين ففي هذه الحال لا يمكن ان تسحب من قبل صاحب العلاقة ولا ان ترفض من قبل الادارة Plantey: Op. Cit No 719 Tant que l'acceptation n'a pas ete formulee la demission peut etre retiree (C.E Mage 14 janv 1916 Rec. P 29 - J.C Adm. Fas. 184 No 36: La necessite d'une acceptation a pour corrolaire le droit pour l'agent de retirer son offre de demission tant que celle-ci n'a pas ete acceptee par l'autorite administrative competente وبما ان على القاضي ان يتحقق مما اذا كان مرسوم قبول الاستقالة مبنيا على اسباب قانونية خاطئة ام مسندا الى وقائع مادية غير صحيحة او مغلوطة او اذا كان يوجد تجاوز لحد السلطة قرار رقم 133 تاريخ 21/3/1962 منصور لحود/الدولة - وزارة الداخلية قرار رقم 1312 تاريخ 1962/12/21 توفيق عزيز عسيران/الدولة - وزارة التربية الوطنية C.E 14 Nov 1962 Lejay R.D.P 1963 P 334 C.E 3 juillet 1963 Boudin A J D A 1964 p 181 Obs V.S وبما ان المادة الاولى من المرسوم المطعون فيه تضمنت ما حرفيته: "قبلت بناء على طلبه استقالة كل من ضباط الجيش الآتية اسماؤهم وهم: المقدم فؤاد الاشقر" وبما انه يدخل في صلاحية مجلس شورى الدولة امر التحقق من صحة الاسباب التي تستند اليها الاعمال الادارية وانطباق هذه الاسباب على الواقع والقانون وبما ان الاستقالة المقدمة من المستدعي سحبت بتاريخ 4/4/1991 بموجب كتاب موجه الى وزير الدفاع الوطني اي قبل صدور المرسوم المطعون فيه جزئيا بتاريخ 20/4/1991 وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون والحال هذه مبنيا على واقعة مغلوطة والغلط في الوقائع سبب من اسباب البطلان لتجاوز حد السلطة قرار (مجلس القضايا) رقم 133 تاريخ 31/3/1962 منصور لحود/ الدولة - وزارة الداخلية Galabert et Gentot: Les actes administratifs intervenant sur demande des interesses: effets juridiques du retrait de la demande A.J.D.A 1962 P 146 IL ... arrive... que l'acte administratif ne puisse intervenir que si l'autorite competente est saisie d'une demande prealable... Meme dans un domaine aussi etroitement reglemente que celui de la Fonction Publique de nombreuses decisions sont subordonnees a la presentation d'une demande qu'il s'agisse de... de l'acceptation des demissions.. La jurisprudence admet e cet egard qu'une decision de ce type intervenue "sur demande" alors que l'interesse a retracte sa demande repose sur des faits materiellement inexacts et en court pour ce motif l'annulation (22 janv 1936 Dupont - Rec p 96) - C.E (Sect) 26 Janv. 1962 - Sieur Castin et Ste. civile immob . fonciere de Flambermont. A J D A 1962 p 167 Concl Mayer وبما انه فضلا عما تقدم ان المستدعي سحب استقالته في 1991/4/4 اي قبل مضي شهرين على تقديمها فلا يمكن ولاحال هذه تطبيق احكام المادة 64 فقرتها الثانية من قانون الموظفين على وضعيته والتي تنص على انه تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين وان لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما قرار رقم 686 تاريخ 25 اذار 1974 فاطمة نايف الحركه/الدولة المجموعة الادارية 1974 ص 207 يراجع M. Tabet: La carriere du fonctionnaire au liban These pour le Doctorat en droit Toulouse I p 1139 a 1161 وبما انه على سبيل الاستفاضة Et pour complement de droit كان باستطاعة الادارة ان تبني مرسومها على احكام المادة الخامسة من القانون رقم 27/90 وان تصرف المستدعي من الخدمة بدلا من استنادها على المادة الاولى من القانون المذكور باصدارها مرسوما مبنيا على واقعة مغلوطة وغير صحيحة بانه يوجد طلب استقالة مقدم من المستدعي علما انه لم يعد يوجد طلب استقالة لانه سحب مما عرض المرسوم المطعون فيه للابطال وبما انه يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا مع ما يتوجب من اعادة تكوين وضع المستدعي الوظيفي