Court of Cassation, criminal chamber 03/07/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 112/1997
- Date
- 03/07/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- عيسى الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- في الوصف الجرمي للقتل اثناء مشاجرة اشترك فيها عدة اشخاص
-
حيث انه ثبت من الادلة المبينة انفا ان المتهم اقدم مع المحكوم عليهما في مرحلة المحاكمة الجنائية علي عباس مروة وبشارة علي مروة على اطلاق النار اثناء المشاجرة مما ادى الى قتل المجنى عليه ضافر زرقط وفقا لما صار بيانه في باب سرد الوقائع وحيث ان فعل المتهم والحالة هذه يشكل جناية القتل قصدا المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات معطوفة على المادتين 189 و560 منه وليس جناية القتل عمدا المنصوص عنها في المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 560 منه