Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
112/1997
Date
03/07/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- في الوصف الجرمي للقتل اثناء مشاجرة اشترك فيها عدة اشخاص

-

حيث انه ثبت من الادلة المبينة انفا ان المتهم اقدم مع المحكوم عليهما في مرحلة المحاكمة الجنائية علي عباس مروة وبشارة علي مروة على اطلاق النار اثناء المشاجرة مما ادى الى قتل المجنى عليه ضافر زرقط وفقا لما صار بيانه في باب سرد الوقائع وحيث ان فعل المتهم والحالة هذه يشكل جناية القتل قصدا المنصوص عنها في المادة 547 عقوبات معطوفة على المادتين 189 و560 منه وليس جناية القتل عمدا المنصوص عنها في المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 560 منه