Court of Cassation, criminal chamber 15/05/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 130/1997
- Date
- 15/05/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- سلهب، نمور
- Source
- Lebanese University
- في عقوبة سرقة السيارات
-
حيث من الواضح ان سيارتي مخايل الياس عقيقي ومحمد ياسين منصور كانتا قد تعرضتا للسرقة في اواخر 1992 (يراجع البندان 1 و2 من باب الوقائع) وحيث ان المتهم اسامة الرهاوي قد اعترف في التحقيق الاولى بالاشتراك في هاتين السرقتين وقد فصل كيفية حصولهما ونوعية هاتين السيارتين ومصيرهما وحيث ان فعله لهذه الجهة ينطبق على احكام الفقرة الرابعة من المادة 638 عقوبات حيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير ونظرا لكون السيارتين اعيدتا لصاحبيهما فان المحكمة ترى منحه الاسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 253 عقوبات
- في عقوبة شراء السيارات المسروقة وفي شروط بت المحكمة الجزائية بالدعاوى الشخصية الناجمة عن جرائم شملها العفو العام
-
حيث ان ما سند لقاسم جعفر هو اقدامه على اخفاء وتصريف شاحنات مسروقة مع علمه بالامر سندا للمادة 221 عقوبات شاحنات مسروقة وحيث من مراجعة اقوال هذا المدعى عليه الاولية والتي كررها في مختلف مراحل التحقيق معطوفة على اقوال احمد ابو العز يتبين انه اقر بشرائه فعليا من هذا الاخير مباشرة او بالواسطة عددا من الشاحنات وحيث لا مناص من القول انه كان يعلم بان هذه الشاحنات هي مسروقة: اولا لانه كان يعرف احمد ابو العز وحيدر علي جابر وحسن خضر سليم الذين اشترى منهم هذه السيارات على حد ما ورد في اقواله ويعرف بالتالي انهم ليسوا من اصحاب الثروات حتى يمتلكوا مثل هذه الاعمال المخالفة للقانون لاسيما وانه لم يشتر سيارة واحدة بل ثلاثة على حد ما ورد في اقواله وثانيا انه كان يشتري هذه السيارات من دون ان تكون لدى بائعيها اية اوراق تثبت ملكيتها وثالثا ان الثمن الذي كان يدفعه هو بخس بالنسبة لاثمانها الحقيقية وقد ذكر هو بالذات انه عاد واشترى واحدة منها من صاحبها بمبلغ /15/ الف دولارا بينما كان اشتراها اول الامر بمبلغ /2400/ دولارا وحيث والحالة ما ذكر فان عناصر الجرم والمدعى به بحقه هي متوافرة وحيث ان وكيله طلب تطبيق احكام قانون العفو رقم 84/91 وحيث من مراجعة كافة التحقيقات الاولية يتبين ان سرقة الشاحنات كلها وبالتالي تلك التي اقر بها قاسم جعفر واقر بشرائها قد تمت قبل 28/3/91 وان هذا الشراء قد حصل بالفعل قبل هذا التاريخ وحيث والحالة ما ذكر فهو يستفيد من احكام العفو العام المنصوص عنه في البند 2 من المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 84/91 ما يوجب اسقاط دعوى الحق العام المساقة بحقه وحيث بالنسبة للدعوى الشخصية المسافة بحقه من قبل ملحم ابراهيم عبد النور فانه وان تكن المادة السابعة من ذات القانون قد ابقت حق النظر في الحقوق الشخصية الناجمة عن جرم شمله العفو العام الكامل من اختصاص المحاكم الجزائية غير انها قد شرطت ذلك بان تكون الدعوى العامة قدمت مباشرة الى المراجع الجزائية او احيلت اليها قبل العمل بهذا القانون وحيث من مراجعة كافة اوراق الطلب بادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الموجودة في الملف والمفصلة في مستهل قرار قاضي التحقيق الصادر في 10/2/94 من الحرف A الى الحرف Y يتبين ان هذا الادعاء قد حصل خلال 1993 فضلا عن ان ابعد المحاضر تاريخا يعود الى 4/10/91 والباقي نظم في 1992 في غالبيتها والبعض الاخر في 1993 وحيث من جهة اخرى فانه اذا كان المدعي ملحم عبد النور قد تقدم باستدعاء لوزير الداخلية فان ذلك حصل في 27/7/92 وهو في كلا الاحوال تقدم بشكواه في هذه القضية في 25/1/93 وحيث والحالة ما ذكر فان هذه المحكمة لا تكون مختصة للنظر بهذه الدعوى الشخصية لان الدعوى العامة بعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ 27/08/1991