Court of Cassation, criminal chamber 12/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/1997
- Date
- 12/03/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- عيسى الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- في الرابطة السببية بين الفعل الجرمي والنتيجة الجرمية وفي الوصف القانوني للتسبب بالوفاة دون قصد القتل
-
وحيث ان الادلة تبين مجتمعة ان المتهمة هي التي اقدمت قصدا على ضرب المرحومة سلمى كساب وفق ما جاء في الادعاء واكده التقرير الطبي وحيث ان المحاكمة على ضوء المعطيات لا ترى ان نية المتهمة كانت منصرفة جزما الى قتل المرحومة بل انها كانت تقصد فقط ايذاءها بغية الانتقام منها بسبب موقفها العدائي ولكن سلمى كساب توفيت بعد انقضاء اربعة اشهر وستة ايام فقط على الحادث فهل هناك من صلة سببية بين هذا الاعتداء المقصود الذي ادى مبدئيا الى تعطيل لمدة ثلاثة اشهر وبين الوفاة وفق ما تقضي به المادة 204 من قانون العقوبات@ وحيث ان المادة المذكورة تنص على ان الصلة السببية بين الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفها اجتماع اسباب اخرى سابقة او مقارنة او لاحقة سواء جهلها الفاعل او كانت مستقلة عن فعله ويختلف الامر اذا كان السبب اللاحق مستقلا وكافيا بذاته لاحداث النتيجة الجرمية وحيث على ضوء هذه المبادىء يتبين ان علاقة السببية تتوفر حتى بمجرد كون فعل الايذاء المقصود هو احد العوامل التي ساهمت في احداث الوفاة او حتى في تسريعها وحيث ان المرحومة سلمى كساب كانت قبل الحادث برغم سنها والتضخم في قلبها الذي اثبته تقرير الطبيب سهيل طعمة والعائد سنة 1989 كانت تتمتع بصحة جيدة وتدير شؤون بيتها وتصعد درجات الطبقات الست لمنزلها بسهولة وانها اصبحت مقعدة في الفراش حتى بعد انقضاء مدة التعطيل وفي حال العجز التام تتحكم فيها حالة من الكآبة والرفض وقدراتها العامة انتقصت وتوفيت على هذه الحال كما يتبين خاصة من تقارير الطبيبين ابو سليمان وقيقانو وحيث لم يثبت ان اسبابا لاحقة مستقلة عن نتائج الحادث الاساسي وكافية بذاتها قد احدثت الوفاة وحيث ان فعل المتهمة بايذاء المرحومة بالشكل الحاصل يكون بذلك احد اهم العوامل التي ساهمت في احداث الوفاة وحيث كان باستطاعة المتهمة لا بل من واجبها توقع هذه الوفاة نتيجة امكانية توقف كافة نشاطات المرحومة الشخصية والحياتية المعتادة مما يؤدي الى تقهقر متسارع في قدراتها الذاتية وفي قناعتها الصحية الامر الذي من شانه انقاص المقاومة لديها ويؤدي بالنتيجة الى الانحطاط والانحلال وهذا ما حصل بالفعل وحيث ومن ناحية ثانية ان تحديد قيام العلاقة السببية - وفق القانون - امر يقدره القضاء وحده على ضوء المعطيات الواقعية والمادية والفنية التي يستثبتها بواسطة اصحاب الاختصاص وحيث يتبين من كل ما تقدم ان رابطة السببية بين واقعة الايذاء المقصود وبين الوفاة متوفرة وحيث ان فعل المتهمة المتمثل بالتسبب بالوفاة دون قصد القتل يشكل جناية المادة 550 من قانون العقوبات وليس المادة 547 منه لعدم ثبوت العنصر المعنوي وحيث بالمقابل فان اسبابا اضافية غير فعل المتهمة قد ساهمت في احداث الوفاة ومنها خاصة التضخم في القلب ورفض المرحومة تناول الدواء في دار الرحمة والكآبة والحزن اللذين سيطرا عليها نتيجة وجودها في ماوى وليس في منزلها وحيث ان هذه الاسباب الاضافية كانت مجهولة من المتهمة ومستقلة عن فعلها فان المحكمة ترى من اجلها افادتها من احكام المادة 568 من قانون العقوبات بتخفيض عقوبتها وفق المادة 200 منه