Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/08/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
195/1997
Date
21/08/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون والنقص في التعليل في معرض دعوى تتعلق بالقتل قصدا

-

حيث ان طالب النقض من جملة ما يدلي به من اسباب ان الحكم المطعون فيه لم يرد على وجوب تطبيق المواد 251 و252 و253 عقوبات وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة (ص 36) يتبين ان وكيل طالب النقض قد طلب تطبيق احكام المواد 251 و252 و253 عقوبات وقد اسهب في شرح ذلك في مذكرته التي قدمها في جلسة المحاكمة الاخيرة وطلب منح موكله العذر المخفف والاسباب المخففة وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه تكلم عن سيطرة ثورة الاهتياج والغضب والانفعال النفسي والعاطفي على طالب النقض التي اثارها فيه خبر مقتل شقيقه والاعتداء على اطفاله داخل منزله وتكلم ايضا عن مبادرته باطلاق النار بغضب وبانفعال (ص 18 و19) غير انه لم يتعد بتاتا لا من قريب او بعيد الى مدى تأثير كل ذلك على مسؤوليته الجرمية وبالاخص الى المطالب التي اثارها وكيل المتهم لهذه الجهة وحيث ان هذا الاغفال يشكل نقصا في التعليل منصبا على حق من حقوق الدفاع يندرج في اطار الذهول عن القانون المنصوص عنه في المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 من شأنه ان يجر الى الابطال لانه كان على الحكم ان يتصدى لهذه المطالب ويجيب عليها سلبا او ايجابا