Rulings

Labour Arbitration Councils 25/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 560 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
560/1965
Date
25/05/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول الصرف من الخدمة لرفض الاجير لدى مؤسسة استشفائية العمل خارج الدوام.

-

حيث وافق المدعي على ان صرفه من العمل كان بسبب رفضه العمل بعد انتهاء دوامه لكنه ادلى بان رفضه كان لسبب مشروع هو حالة ولده الصحية الخطيرة التي ادت الى وفاته. وحيث ان المدعى عليها لا تنسب الى المدعي الا مخالفة واحدة لنظامها الداخلي فلا تكون توفرت شروط البند الرابع من المادة 74 من قانون العمل وبالتالي لا يكون من حق المدعى عليها صرف المدعي من خدمتها دون تعويض او علم سابق. وحيث ان كل ما كان بامكان المدعى عليها ان تتذرع به بحق المدعي في حال ثبوت عدم صحة اقواله هو تطبيق المادة 68 من قانون العمل بحقه وفي حال ثبوت التحاق ضرر مادي بها تطبيق المادتين 70 من هذا القانون وحيث بالتالي يكون المدعي محقا في مطالبته المدعى عليها بتعويض الصرف والانذار.