Labour Arbitration Councils 17/11/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1404 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1404/1967
- Date
- 17/11/1967
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعاده، دريان
- Source
- Lebanese University
- شروط التزام رب العمل بايداع صندوق الضمان الاجتماعي كشفا بحساب تعويض اجيره المنتسب اختياريا الى فرع تعويضات نهاية الخدمة.
-
حيث من الثابت على ضوء الاوراق ان احمد حماده انتسب الى صندوق الضمان فرع تعويض نهاية الخدمة بتاريخ 25/10/1965 اي بتاريخ كان يعمل فيه بخدمة المؤسسة المدعي عليها. وحيث ان الجهة المدعي عليها اقرت في لائحتها الجوابية المؤرخة في 26/05/1967 ان احمد سلمان حماده يعمل لديها لمدة ساعتين يوميا فقط. وحيث ان هذه الواقعة تأيدت ايضا بمدلول كتاب العامل المشار اليه المؤرخ في 15/07/1966 المرفق مع جواب المدعي عليها. وحيث ان قانون العمل ومن بعده قانون الضمان الاجتماعي لم يحددا الحد الادنى لساعات العمل بل اعتبرا اجيرا كل شخص يشتغل باجر عند رب عمل واحد او اكثر ايا كان شكل العمل او طبيعته او نوعيته (المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي معطوفة على المادة 49 من القانون ذاته). وحيث انه وعلى افتراض ان الاجير احمد سلمان هو مرتبط مطلقا مع عدة ارباب عمل بالاضافة الى المدعي عليها فان ذلك لا ينزع عنه صفة الاجير بالنسبة للمدعي عليها وبالتالي لا يجعل هذه الاخيرة بحل من احكام المادة 53 من قانون الضمان التي توجب على رب العمل ايداع الصندوق كشفا بحساب تعويض اجيرها المنتسب اختياريا الى نظام تعويض نهاية الخدمة. وحيث يقتضي والحالة الزام الجهة المدعي عليها بايداع الصندوق للكشف المشار اليه والمتعلق باجيرها احمد سلمان حماده وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها ثلاث ليرات لبنانية عن كل يوم تاخير تبدأ من تاريخ انبرام هذا القرار بحقها.