State Council 19/12/1983
شورى حكم رقم : 509 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 509/1983
- Date
- 19/12/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- انطوان خير، سهيل بوجي
- Source
- Lebanese University
- افراد العائلة الذين يصح تبليغهم مرسوم اعلان المنفعة العامة
-
بما انه من الثابت ان مرسوم اعلان المنفعة العامة وكذلك موعد جلسة لجنة استملاك وتوسيع مطار بيروت الدولي بشأن استملاك العقار المشار اليه في المراجعة قد ابلغا الى المستدعي بواسطة زوجة شقيقه. بما ان المادة 5 من قانون الاستملاك نصت على اصول التبليغ فاوجبت ابلاغ مرسوم اعلان المنفعة العامة الى ذوي العلاقة وعند عدم وجودهم الى افراد عائلتهم المقيمين معهم. بما انه وان لم تنص المادة المذكورة صراحة على افراد العائلة وتعددهم فمن المعروف انه يعتبر بحكم افراد العائلة في هذه الحالة الوالدان والزوج والزوجة والاولاد والاحفاد البالغون كما جاء في نص المادة 353 من قانون اصول المحاكمات المدنية. بما ان ابلاغ مرسوم اعلان المنفعة العامة الى زوجة شقيق المستدعي هو غير قانوني كون هذه الاخيرة لا تدخل في عداد الاشخاص المؤهلين للتبليغ عن المستدعي قانونا سيما وان لا شيء يثبت انها تسكن مع المستدعي في منزل واحد كون المستدعي صرح انه مقيم في مدينة تريستا في ايطاليا ولم تستطع المستدعى ضدها اقامة الدليل على عكس ذلك. بما ان المحاكمة امام لجنة استملاك وتوسيع مطار بيروت الدولي تكون قد جرت والحالة هذه دون ابلاغ المستدعي مرسوم اعلان المنفعة العامة الامر الذي يجعل المحاكمة باطلة قانونا ويعرض قرار اللجنة المذكورة للنقض لهذا السبب كونه جاء مخالفا لصيغة من الصيغ الجوهرية في التحقيق والحكم.