Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 353

المادة 353 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 353

اذا اعترضت عمل الخبير عقبة حالت دون متابعة او اذا بدا ضروريا توسيع نطاق مهمته, فيرفع بذلك تقريرا الى المحكمة. للمحكمة ان تتخذ القرار المناسب في ضوء ذلك وان تمدد عند الاقتضاء المهلة التي يجب على الخبير تقديم التقرير فيها.

المادة 353 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/353/