Rulings

State Council 03/03/1969

شورى حكم رقم : 132 /1969

Court
شورى
Number
132/1969
Date
03/03/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى حق طبيب الاسنان المتمرن بنقل عيادته خارج المكان الذي تعينه وزارة الصحة

-

وحيث ان المستدعي يدخل ضمن فئة المتمرنين في طب الاسنان المشار اليهم في البند الثالث من المادة الاولى من قانون ممارسة طب الاسنان الصادر في 29/11/1948 وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون المذكور اعلاه تحظر على الاطباء المتمرنين امثال المستدعي الوارد ذكرهم في البند الثالث من المادة الاولى من قانون ممارسة طب الاسنان ان يمارسوا مهنتهم خارج الاماكن التي تعينها لهم وزارة الصحة وحيث ان المكان المعين للمستدعي لممارسة مهنته هي بلدة قب الياس وكان نقله عيادته الى معلقة زحله يعتبر مخالفا للقانون وحيث ان من حق وزارة الصحة ان ترفض الترخيص له بنقل عيادته الى معلقة زحله طالما ان المصلحة العامة لا تستدعي ذلك وحيث ان قرار الرفض الصادر عن وزارة الصحة العامة يكون واقعا في محله القانوني