المادة 2
مادة 2: يحق للاطباء المشار اليهم في البند الاول من المادة السابقة وللمتمرنين المشار اليهم في البند الثاني من المادة عينها ان يمارسوا في جميع الاراضي اللبنانية. اما المتمرنون المشار اليهم في البند الثالث من المادة السابقة فلا يجوز لهم ان يمارسوا خارج الاماكن التي عينتها او تعينها لهم وزارة الصحة خارج المدن الكبيرة ومراكز الاصطياف الكبيرة وحيث يوجد طبيب اسنان قانوني متخرج من معهد معترف به رسميا.