Rulings

State Council 12/11/1970

شورى حكم رقم : 450 /1970

Court
شورى
Number
450/1970
Date
12/11/1970
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للنظر بالنزاع الناشىء بسبب الاستملاك الكامل والقائم ما بين المستأجر والادارة المستملكة

-

حيث ان طلب الاستملاك الكامل عند توفر عناصره عملا باحكام المادتين 26 و27 من قانون الاستملاك ينحصر بين المالك والادارة طالبة الاستملاك ويعود امر النظر فيه الى المحاكم العدلية اما اذا كان الخلاف قائما بين المستأجر والادارة بسببه فان القضاء الاداري هو المرجع الصالح للنظر فيه فيما اذا كان النزاع مستندا الى احكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى اي الى اسباب تتعلق بتجاوز حدود السلطة