Court of Cassation, criminal chamber (press) 14/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 32 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 32/2015
- Date
- 14/05/2015
- President
- جان عيد
- Members
- شربل، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات، بالشكل الاستئناف المقدم بوجه المستأنف عليها لانتفاء صفتها للادعاء بوجهها، وقبلته بالشكل في ما يتعلق بالمستأنف عليهما بالشق المتعلق منه بالدعوى المدنية، وفقا لما تنص عليه المادة 210 اصول المحاكمات الجزائية.
اما في الاساس، فقد ردت المحكمة السبب الاستئنافي الاول في الاستئناف الاول، المبني على عدم صفة المدعي للتقدم بالدعوى الحاضرة، بذريعة ان المقال المشكو منه لم يشر اليهم لا من قريب ولا من بعيد، وانهم لم يبرزوا ما يثبت كونهم من ورثة اي من الرحابنة، معتبرة ان السيدة فيروز والراحلين عاصي ومنصور الرحباني هم من الشخصيات العامة المشهورة، واولادهم معروفون لدى الكافة وعلى الاقل لدى متابعي اخبار الفنانين ومتابعي اعمالهم الفنية، وان المستأنف بوجههم هم اولاد المرحوم منصور الرحباني، وهم المقصودون في المقال المشكو منه حتى ولو لم يتم تسميتهم بالاسم في المقال المذكور، وان صفتهم كمدعين تكون متحققة للتقدم بالدعوى.
كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني المبني على حق الصحافة في النقد والاضاءة على شؤون وشجون الشارع الفني دون الاساءة لاحد، معتبرة ان المقال المشكو منه تضمن عبارات حوت الفاظا وازدراء تتجاوز حدود حرية ابداء الرأي والنقد الفني المباح، وهي امور تنال من شرف وكرامة المستأنف بوجههم، وينطبق عليها جرما الذم والقدح المنصوص عليهما في المادة 385 عقوبات، والمعاقب عليهما في المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.
كما اعتبرت المحكمة ان المستأنف بوجهه قد اجاز نشر المقال المشكو منه او على الاقل لم يمنع نشره بصفته المدير المسؤول في مجلة الجرس في حينه، وهو يتحمل مسؤولية ما ورد في المقال من ذم وقدح وفقا لاحكام المادتين 20 و21 معطوفتين على المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.
واعتبرت المحكمة في الاستئناف الثاني المقدم من المدعين، انه يعود للمحكمة الناظرة في الدعوى تقدير مدى ضرورة استجواب المدعى عليها، وفي ظل توقيع المقال المشكو منه باسم اسرة المجلة، وان التعويض المحكوم به يتناسب والضرر المعنوي اللاحق بالمستأنفين، وانه لا يصح محاكمة احدى المستأنف بوجههما بصفتها مالكة لمجلة الجرس، لثبوت ان مالكة مجلة الجرس هي شركة الجرس ش.م.ل.
وتوصلت المحكمة الى تصديق القرار المستأنف بعد رد الاستئناف في الاساس.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 210 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات