Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 12/05/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 199 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
199/2015
Date
12/05/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات، ان اقدام المستأنف على كتابة مقال صحفي ونشره في احد اعداد جريدة السياسة الكويتية، يتعرض فيه وينسب فيه الى المدعي تصرفات من شأنها ان تنال من كرامة وشرف الاخيىر كاتهامه بجرائم اغتيالات وتعذيب وخطف، يشكل جرم الذم بمفهوم المادة 385 عقوبات، لان حرية الصحافة لا تعني حرية الذم بالآخرين. وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف الذي ادان المستأنف بجرم المادة 20 معطوفة على المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.

كذلك صدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة قيمة العطل والضرر المحكوم بها للمدعي، سندا للمادة 134 موجبات وعقود معطوفة على المادة 132 عقوبات، معتبرة ان القانون لم ينص على وجوب ان يشتمل العطل والضرر على الاجر الذي دفعه المدعي للمحامي الذي كلفه بالدفاع عنه.

Cited

Texts it relies on