Rulings

State Council 20/03/1957

شورى حكم رقم : 288 /1957

Court
شورى
Number
288/1957
Date
20/03/1957
President
جورج صوراتي
Members
زهار، مرتضى
Source
Lebanese University

- مفعول الخطأ في ذكر رقم قيد المنتخب وتاريخ ولادته في القائمة الانتخابية

-

بما ان المادة 9 من قانون 10 آب سنة 1950 لا توجب تجديد تأليف لجنة قيد الاسماء في كل سنة وقد تبين ان اللجنة المذكورة مؤلفة حسب القانون. بما انه يظهر من مطالعة رئيس لجنة قيد الاسماء الانتخابية المعززة بالتواريخ والارقام ان جميع المعاملات العائدة لتنظيم وتنقيح القائمة الانتخابية المبينة في المواد 12-18 قد جرت وتمت على الاصول. بما ان كتاب محافظ البقاع المؤيد بنسخة عن محضر نشر اسماء المرشحين يثبت اتمام معاملة النشر المنصوص عليها في المادة 16 من قانون البلديات. بما ان اعلان فوز المدعو قاسم محمد المدبوح واقع في محله لانه يستند لورود اسمه في القائمة الانتخابية اما الخطأ في ذكر رقم قيده وتاريخ ولادته في القائمة المذكورة فلا قيمة له طالما لم يثبت وجود اخر بهذا الاسم يعود له القيد المدرج في لائحة الانتخاب.