Rulings

State Council 26/01/1999

شورى حكم رقم : 285 /1999

Court
شورى
Number
285/1999
Date
26/01/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، عويدات
Source
Lebanese University

- عدم امكانية الجمع بين عضوية المجلس البلدي واحدى الوظائف العامة

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار محافظ جبل لبنان رقم 95/1 تاريخ 1998/10/30 المتضمن اقالته من عضوية مجلس بلدية بعلشميه - قضاء بعبدا كونه اجيرا دائما في وزارة الزراعة ولانه لم يتقدم اختياريا باستقالته ضمن مهلة الاسبوعين المحددة للاختيار بين عضوية المجلس البلدي وعمله في وزارة الزراعة. وبما انه من الثابت من افادة مدير عام وزارة الزراعة رقم 4962/3 تاريخ 1998/10/26 المبرزة ان المستدعي يعمل في وزارة الزراعة منذ العام 1965 وهو مستخدم بصفة اجير دائم - وكيل مستودع - وقد مدد استخدامه حتى نهاية عام 1998 بموجب قرار وزير الزراعة رقم 14/1 تاريخ 1997/01/27 وبما ان المادة 22 من القانون رقم 665/97 تاريخ 1997/12/29 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين تنص على ما يلي: "لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية المجلس البلدي وبين: 4- وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلدية. كما وان المادة 29 من قانون البلديات تنص على ما يلي: "اذا انتخب عضوا بلديا احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ..." وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان عمل المستدعي في وزارة الزراعة يدخل في عداد حالات التمانع المنصوص عليها في البند (4) من المادة 22 من قانون البلديات اي بتعبير آخر ما اذا كان الاجير الدائم يعتبر من شاغلي الوظائف العامة. وبما ان المشترع منع الجمع بين عضوية المجلس البلدي والوظائف العامة بحيث انه اذا كان من الجائز لبعض الذي يشغلون وظائف عامة الترشيح للانتخابات لعدم النص الصريح على المنع فانه قد يصبح من غير الجائز بعد الفوز بالانتخابات الجمع بين الوظيفة والعضوية. وبما ان الفقه والاجتهاد مستقران على اعتبار ان مفهوم الوظيفة العامة لا ينحصر تحديده من خلال تسمية الموظف او نظام واحد يطبق على الموظفين او من خلال كيفية تعويضه عن عمله بل يتعداه الى ابعد من هذا المعيار الشكلي ليتصل بطيبعة الوظيفة التي يقوم بها العامل العمومي (Agent public) او الجهاز الاداري (personnel administratif) والموظف العمومي (fonctionnaire public) بهذا المعنى ليس فقط الذي ينتمي بالضرورة الى ملاك دائم بل كل من يساهم بصورة دائمة في تحقيق مرفق عام اداري تديره السلطة العامة بوسائل القانون القانون العام عن طريق اشغاله لعمل دائم. وبما ان الاجتهاد اعتمد التفسير الواسع لمفهوم وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلدية كما هو وارد في المادة 22 (4) من القانون رقم 665/97 المشار وذلك دونما تمييز بين العاملين في الملاكات المذكورة وبغض النظر عن التسمية العائدة لكل منهم او للنظام الخاضعين له (شورى قرار رقم 12/98-99 تاريخ 1998/10/07 شمص/الدولة). وبما ان وظيفة اجير دائم تدخل ضمن نطاق الوظائف المشار اليها ويكون شاغلها بالتالي في حالة التمانع المنصوص عليها في المادة 22 (4) من القانون رقم 665/97 وبما ان المستدعي الذي يعمل في وزارة الزراعة بصفة اجير دائم يكون في حالة التمانع المشار اليها. وبما انه يتوجب على العضو المنتخب الموجود في حالة التمانع ان يختار بين وظيفته وعضوية المجلس البلدي ضمن مهلة اسبوعين والا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ. وبما انه يتبين من الكتاب رقم 302/ص.م. الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 1998/06/09 والوارد الى مجلس شورى الدولة تحت الرقم 279 تارخ 1998/06/10 ان نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان اعلنت بتاريخ 1998/05/26 وبما انه كان على المستدعي الذي انتخب عضوا بلديا ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته فتكون المهلة المعطاة له وفق القانون للاختيار تنتهي في 1998/06/09 ويعتبر من اليوم التالي اي في 1998/06/10 مقالا حكما من عضوية البلدية. وبما انه من الثابت ان المستدعي لم يتقدم بالاستقالة المشار اليها ضمن المهلة القانونية. وبما ان قرار المحافظ باقالة المستدعي يكون واقعا في محله القانوني. وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائرا ما ادلي به لعدم الفائدة. وبما ان سائر ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا بما ذكر اعلاه.