Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/09/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
185/1996
Date
24/09/1996
President
احمد المعلم
Members
نمور، مرتضى
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين كسبب للتمييز

-

وحيث ان البحث يبقى قائما حول الاختلاف بين قضاة الدرجتين على نحو ما نصت عليه المادة 117 التي عطفت عليها المادة 123 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 المتعلقة بالطعن بقرارات الهيئة الاتهامية فعلى فرض ان مثل هذا الاختلاف هو شرط لقبول طلب التمييز طعنا بقرارات الهيئة الاتهامية في الجناية, ومع ما يحيط بذلك من جدل فانه يتبين ان هذا الاختلاف هو قائم في القضية الحاضرة بالنسبة لهذا الحكم, فقاضي التحقيق اعتبر فعله منطبقا على المادة 459 معطوفة على المادة 219 ع. في حين ان الهيئة الاتهامية اعتبرته متدخلا في جرم التزوير الجنائي بينما الهيئة الاتهامية اعتبرته فاعلا اصليا في هذا التزوير ومستعملا للمزور وهذا ما يشكل اختلافا واضحا في الوصف القانوني للفعل. وحيث والحالة ما ذكر فان الطلب يكون مقبولا شكلا.

- مفعول عدم الادلاء اساسا بأي سبب من اسباب التمييز

-

حيث من مراجعة طلب التمييز المقدم من ماجد داوود عون تبين انه بعد البحث في الشكل انتقل الى رد وقائع القضية, ثم الى كيفية تمكن رجال الامن من كشف مرتكبي التزوير اليهم في القول بعدم توافر اية ادلة بحقه ثم لكون النيابة العامة طلبت منع المحاكمة عنه. وحيث والحالة ما ذكر فانه لا يكون طلبه متضمنا اية اسباب تمييزية تنصب على مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره على نحو ما فرضته المادة 117 من المرسوم الآنف الذكر, وبالتالي فان هذا الطلب يكون مردودا سندا لاحكام المادة 131 منه.