Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
232/1996
Date
10/12/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- القوة الثبوتية لمحضر ضبط المحاكمة وحق المحكمة في التقدير فيما خص سماع الشهود وتقييم الدليل

-

وحيث ان محضر ضبط المحاكمة يعتبر حجة ومصدقا بما هو ثابت فيه ولا يقبل القول بان الواقع يخالفه الا عن طريق الطعن بالتزوير. وحيث ان القول بعدم سماع اي شاهد في الدعوى, فان هذا الامر يدخل ضمن حق المحكمة في التدير دون معقب عليها في ذلك. واما القول بأن طالب النقض قدم الدليل على اقتراف الجريمة خارج لبنان وان القرار قال بعكس ذلك, فإن تقدير الدليل يخضع لمطلق قناعة المحكمة دون معقب عليها.

- شروط قبول محاكمة المتهم بالتهريب مجددا في لبنان بعد تنفيذ الحكم الاجنبي في الخارج

-

عن السبب القائل بان السيارة لم تخرج من لبنان بالمخدرات, وان اياد موصللي لوحق بجريمة التهريب في تركيا ونفذ عقوبته, وانه لا يجوز محاكمته مجددا سندا للمادة 218 وان المادة 27 عقوبات واجبة التطبيق عليه. حيث ان تقدير المحكمة لواقعة انطلاق السيارة من لبنان بالمواد المخدرة, فانه يدخل ضمن حقها المطلق في التقدير دون معقب عليها وان المحكمة اوضحت في حكمها بانه عندما يقترف الجرم في لبنان فان الحكم الاجنبي لا يحول دون تجديد الملاحقة عملا بأحكام المادة 28 عقوبات الواجبة التطبيق معطوفة على المادة 27 التي استبعدت واستثنت من احكامها الجرائم المقترفة في الاراضي اللبنانية, وقد احسنت المحكمة تطبيق القانون. - عن السبب القائل بان التعديل الاخير للمادة 27 عقوبات يمنع تجديد ملاحقته لصدور حكم اجنبي بحقه وانه يتعين افادته من القانون الارحم سندا للمادة 25 عقوبات حيث ان قول طالب النقض في غير محله, اذ التعديل الاخير للمادة 27 عقوبات ابقى على حالة استثناء الجرائم المقترفة في لبنان من مفعول الحكم الاجنبي المانع لتجديد الملاحقة, كما ان المادة 25 عقوبات المتذرع بها لا علاقة لها بموضوع الدعوى لان الامر لا يتناول وضع القانون الاجنبي ازاء القانون اللبناني, وانما يتعلق بحكم اجنبي صدر في جريمة اقترفت ضمن الاراضي اللبنانية.

- حق المحكمة في التقدير لجهة منح الاسباب التخفيفية.

-

واما التذرع باحكام المادة 5 منه, فان هذه المادة نصت على انه "يمكن للمحكمة تطبيق قواعد الاسباب المخففة التقديرية" مما يعني صراحة ترك حرية تقدير منح هذه الاسباب لمطلق قناعة المحكمة دون ان تكون ملزمة بذلك, مما يجعل هذا السبب مستوجب الرد كذلك.