Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 222 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
222/1996
Date
03/12/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- مدى تغير الوصف القانوني للجرم في حال ايداع العقوبة بعقوبة اخف وشروط قبول طلب نقض الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات.

-

حيث انه يقتضي بادىء ذي بدء تحديد الوصف القانوني للحكم المطعون فيه من حيث مدى كونه حكما جنائيا ام غير ذلك, توصلا للتحقق من مدى توفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 115 من قانون التنظيم القضائي. وحيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر وجاهيا بتاريخ 28/2/1996 (وليس بتاريخ 29/2/1996 كما ورد خطأژفي استدعاء النقض) تبين انه قضى بتجريم طالب النقض بالجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات القديمة معطوفة على المادة 238 منه قبل الغائها وانزل به عقوبة مع التشغيل لمدة ثلاث سنوات, خفضت الى سنة واحدة سندا للمادة 253 عقوبات, ومن ثم خفضت الى ستة اشهر بمفعول قانون العفو العام. وحيث ان العقوبة المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات القديمة (لما قبل التعديل الحاصل عام 1983) هي عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة, وهذه الاخيرة هي من العقوبات الجنائية عملا بالمادة 37 من قانون العقوبات. وحيث ان هذا الوصف الجنائي للحكم المطعون فيه لا يتغير بتخفيضه العقوبة استنادا الى عذر القصر المخفف المنصوص عنه في المادة 238 عقوبات القديمة وجعلها عقوبة جنحية, كون المشرع اللبناني يعتد بالوصف القانوني للجرم بالحد الاعلى للعقوبة المنصوص عنها قانونا كما جاء في الفقرة 2 من المادة 179 عقوبات, وكما جاء في المادة 180 عقوبات القديمة القائلة بأنه لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة اخف بالاسباب المخففة دون حصرها (بالتقديرية) والامر يشمل الاعذار بدليل تكريس المشرع هذا الامر بتعديله لهذه المادة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 112/83 . وحيث انه, ولو كانت المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 اجازت الطعن بالنقض امام محكمة التمييز بخصوص الاحكام الصادرة عن محكمة جنايات الاحداث, غير ان هذا الطعن معلق قبوله على توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 115 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 . وحيث ان المادة 115 المذكورة تشترط لقبول طلب نقض الاحكام الصادرة في الجنايات ان يكون المحكوم عليه موقوفا بأن يسلم نفسه او يدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض. وحيث لم يتبين ما يفيد ان طالب النقض قد سلم نفسه او اوقف بعد اخلاء سبيله وذلك خلال مهلة النقض, وقد تبين انه نظم الوكالة للمحامي في اواخر المهلة وهو طليق وذلك بتاريخ 13/3/1996 . وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض مفتقرا الى الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 115 من قانون التنظيم القضائي, مما يستوجب رده وعدم سماعه في الشكل.