State Council 22/12/1987
شورى حكم رقم : 179 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 179/1987
- Date
- 22/12/1987
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- خير، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- حق صاحب العقار المستملك في طلب شطب اشارة التخطيط عن عقاره بعد العدول عن الاستملاك.
-
وبما ان الاستملاك الناتج عن التخطيط لا يخضع لاحكام المادتين 25 و37 اللتين تتعلقان بعدول الادارة عن الاستملاك العادي او عدم مباشرتها معاملات الاستملاك العادي خلال المدة المحددة قانونا واللتين تحددان اصولا للاسترداد يخرج امر النظر في النزاعات الناشئة عنها عن صلاحية مجلس شورى الدولة. وبما ان استناد المستدعين على احكام هاتين المادتين لطلب ابطال قرار الادارة الضمني برفض شطب اشارة التخطيط عن العقار رقم 115 منطقة غادير, يكون في غير محله القانوني لجهة الاستناد للمادتين المذكورتين بذاته, ولجهة اللجوء الى مرجع غير صالح للنظر فيه. وبما ان استناد المستدعيين الاستطرادي على احكام المادة 68 من قانون الاستملاك هو ايضا في غير محله القانوني لان هذه المادة قد الغيت بموجب احكام قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/962 والمعدل بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/963 الذي نصت المادة 13 منه على ان احكام التصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى تبقى "سارية المفعول طالما انه لم يعد النظر بها او لم تلغ" هذا مع الاشارة الى ان هذا الالغاء قد تأكد بموجب قانون التنظيم المدني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 69/83 تاريخ 9/9/983 حيث نصت المادة 14 منه على ما يلي: "تبقى احكام التصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى سارية المفعول طالما انه لم يعد النظر بها او لم تلغ, لا سيما تخطيطات الطرق والشوارع والساحات العامة...". وبما ان طلب المستدعيين ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الادارة لطلبهما شطب اشارة التخطيط عن العقار رقم 115 منطقة غادير العقارية يكون بالتالي مستوجبا الرد.