Rulings

State Council 06/10/1981

شورى حكم رقم : 539 /1981

Court
شورى
Number
539/1981
Date
06/10/1981
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- مصير الانشاءات المقامة ضمن التراجع الذي فرضه التخطيط

-

بما ان المستدعي اقام سقفا من البلاستيك والحديد مركزا على اعمدة وواجهات حديدية في الطابق الارضي من العقار رقم 3087 منطقة رأس بيروت امام المقهى الذي يشغله بالايجار والمعروف باسم "آب اند داون". وبما انه ثبت من المستندات المبرزة ان الانشاءآت موضوع المراجعة قد اقيمت ضمن التراجع الذي فرضه التخطيط وقدره ثلاثة امتار وان المستدعي هو الذي اقام هذه الانشاءات . وبما ان هذه الانشاءآت بالشكل والمواد التي تمت فيها تشكل مخالفة لقانون البناء تستوجب الهدم عملا باحكام المادة 22 من القانون رقم 59/71 ولا سيما وانها غير مشمولة بالمادة 30 من قانون البناء ذاته, وبما ان القرار المطعون فيه يكون واقعا في محله القانوني ويكون طلب ابطاله لاسند قانوني له وبالتالي مستوجبا الرد.