Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1969

Court
تمييز مدني
Number
8/1969
Date
10/04/1969
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- شروط طلب المعونة القضائية

-

وبما ان القرار التمييزي المذكور رد طلب النقض

شكلا لكون اسباب التمييز وردت مشوشة وغامضه بحيث اشارت الجهة المميزة

الى مواد في القانون لا علاقة لها بالسبب المدلى به ' واشارت الى

تناقض مع حكم لم تبرز صورته ولم تعين تاريخ صدوره ' وخلطت بين اسباب

النقض بحيث اعتبرت ان عدم وجود الاساس القانوني هو مخالفة للقانون

في حين انهما سببان مستقلان

وبما ان الجهة ملتمسة المعونة القضائية لم تحدد في استدعائها بصورة

واضحة الاخطاء المنسوبة الى معطيي القرار التمييزي المذكور بل تقول انها

اوردت في استدعائها التمييزي النص الحرفي للمادة 442 من الاصول

المدنية معتبرة انها تتعلق بمهلة المراجعة لدى محكمة الاستئناف مع انه

بعد الاطلاع على هذه المادة تبين انها لا تنص على ذلك . كما وانه لم

تذكر رقم وتاريخ القرار الذي قالت محكمة التمييز انه لم تبرز صوره عنه

ولم يذكر رقمه وتاريخ صدوره.

وبما ان المادة 442 من اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 432

منه توجب رد طلب المعونة القضائية اذا كان الادعاء بظاهره غير مبرر

اساسا مما يوجب رد الطلب .