Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1996

Court
تمييز مدني
Number
49/1996
Date
06/06/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطين
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات

-

حيث انه

بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 ,ژفان الاحكام الاستئنافية

الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1/1/87 , تكون قابلة للطعن بها تمييزا

لجهة الاسقاط من حق التمديد, اذا كان هنالك تعارض بينها وبين الاحكام

الابتدائية لهذه الجهة.

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/6/1992 قضى برد

طلب اسقاط المدعى عليه المميز عليه من حقه بالتمديد القانوني, في حين ان

الحكم الابتدائي كان قد اسقطه من هذا الحق, فيكون اذا القرار الاستئنافي

المتعارض مع الحكم الابتدائي قابلا للطعن به تمييزا.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

وحيث ان الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف عدم استنادها الى

المستند الايصال رقم 921 .

وحيث انه من ناحية اولى, ان محكمة الاستئناف اخذت بالمستند الايصال رقم

874 ولم تأخذ بالمستند الايصال رقم 921 لان لمحكمة الموضوع سلطة

المفاضلة بين مختلف الادلة المبرزة امامها وترجيح بعضها على البعض

الاخر.

وحيث انه من ناحية ثانية ان تشويه المستندات يحصل عن طريق تحوير او

تحريف الوقائع الثابتة في المستندات واما عن طرييق انحراف المحكمة عن

المعنى الصريح والواضح لنصوص المستندات واعتمادها معنى اخر مختلف لها,

الامر غير المتوافر في القرار المطعون فيه حيث اعتمدت المحكمة الايصال

رقم 874 المشار اليه آنفا والذي لم تناقشه الجهة المميزة ولم تبين نقاط

تشويهه.

وحيث انه من جهة ثالثة ان الجهة المميزة - المدعية - اسندت دعواها على

الفقرة "هـ" من المادة التاسعة من قانون الايجارات رقم 20/82 والتي

تشترط "توجب شيء من البدلات" فلم تكن محكمة الاستئناف قد شوهت المستندات

والوقائع اذا استندت في قرارها الى الايصال رقم 874 والذي يفيد دفع

البدلات لغاية 9/3/83 .

- مفهوم النفقات المشتركة المتوجبة على المستأجر ومدى علاقتها ببدلات الايجار

-

وحيث ان قول الجهة المميزة بان القانون ساوى

بين البدلات وبين النفقات والخدمات المشتركة بدليل ما ورد في الفقرة 4

من المادة 29 من القانون رق 22/83 ,ژهو قول مردود لان قانون الايجارات

هو قانون استثنائي لا يصح التوسع في تفسيره وان الفقرة الرابعة المذكورة

نصت على ما حرفيته:

"يعتبر تأخر المستأجر عن دفع ما يصيبه من كلفة اي من الخدمات بمثابة

"التأخر عن دفع بدلات الايجار, وينتج نفس المفاعيل المنصوص عليها في

الفقرة (1) من المادة التاسعة من هذا القانون".

ولو اراد المشترع المساواة التامة بين البدلات والنفقات المشتركة لكان

نص صراحة في الفقرة الرابعة المذكورة.

"... المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(5) من المادة التاسعة..."

الامر غير المتوافر وغير المنصوص عليه في المادة المذكورة حيث تنص الفرة

"أ" على تبليغ انذار.

- شروط اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني في حال تركه المأجور.

-

حيث ان الجهة المميزة تدلي بان الخطأژيتمثل في اعتبار

القرار الاستئنافي المطلوب نقضه ان مهلة الستة اشهر المخصصة للترك

المنصوص عنها في الفقرة 5 من المادة 9 من القانون رقم 22/83 تبتدىء من

تاريخ ترتب جزء من البدلات وليس من تاريخ ترك المأجور, وانه لا يوجد -

سندا لحرفية النص المذكور - اي ترابط ولا تلازم بين الترك واشغال ذمة

المستأجر على الدوام وطيلة الاشهر الستة.

وحيث ان اجتهاد المحكمة العليا مستقر في تفسير الفقرة 5 من المادة 9

المذكورة آنفا بان الشروط الثلاثة المنصوص عنها لسقوط حق المستأجر

بالتمديد القانوني يجب ان تتوافر معا ومجتمعة وان تتزامن اي انه يجب كي

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني سندا للفقرة5 من المادة 9 من قانون

الايجارات رقم 22/83 ان يتحقق بآن واحد:

أ- غياب المستأجر المتواصل عن المأجور مدة لا تنقص عن ستة اشهر

ب- عدم قيام المستأجر باختيار مقام يبلغ فيه الانذار بالدفع واعلام

المالك بذلك وفقا لاحكام القانون بحيث يصبح متعذرا على المالك ان ويجه

للمستأجر هذا الانذار.

ج- اشغال ذمة المستأجر طوال فترة الستة اشهر الانفة الذكر بشيء من بدلات

الايجار" (قرار رقم 42 تاريخ 12 ك 1988) المشار اليه في القرار

الاستئنافي المطعون فيه وتستمر هذه الحكمة العليا في هذا الاتجاه.

وحيث ان محكمة الاستئناف - في قرارها المطعون فيه - استندت الى اجتهاد

المحكمة العليا كما هو مبين آنفا, فتكون بالتالي غير مخطئة في تفسير

وتطبيق الفقرة 5 من المادة التاسعة من قانون الايجارات رقم 22/83 بل

احسنت استعمال حقها في التفسير.