المادة 29
1- يقصد بالخدمات المشتركة الواردة في هذا القانون ما يلي:
أ- نفقات استهلاك التيار الكهربائي لمدخل البناء ودرجه ومصعده.
ب - اجور البواب على ان لا يتجاوز الحد الادنى للاجور مع الزيادات القانونية والتعويضات العائلية ولا يدخل في حساب هذا الاجر بدل المسكن.
ج- نفقات تأمين المياه والمياه الساخنة والتدفئة والتبريد.
2- لا يحق للمؤجر الامتناع عن تقديم الخدمات المشتركة التي اعتاد تقديمها او التي اتفق عليها اساسا في عقد الايجار. واذا كانت هذه الخدامات تشمل التدفئة او التبريد او المياه الساخنة, على المؤجر ان يؤمن التدفئة الكافية بصورة منتظمة من 15 تشرين الثاني حتى 31 اذار من السنة التالية والتبريد من اول حزيران حتى 15 تشرين الاول من السنة نفسها, اما المياه الساخنة فعليه تقديمها طيلة ايام السنة كل ذلك ما يم يكن هناك مخالف في العقد. اذا لم يؤد المؤجر دون مسوغ شرعي, كل او بعض الخدمات المتفق عليها, يتوجب للمستأجر عن كل واقعة صار التحقق منها بواسطة خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة تعويض يتراوح بين بدل ايجار شهرين وستة اشهر, ولا يخضع طلب تعيين الخبير لاي رسم قضائي.
3- اذا طرأت زيادات على كلفة الخدمات المشتركة المبينة في هذه المادة بعد تاريخ العقد الاساسي يتحمل المستأجر او المستأجرون كامل هذه الزيادات . لحساب كلفة هذه الخدمات يعتمد تاريخ 1/1/1975 تاريخا للعقد الاساسي بالنسبة للايجارات المعقودة قبل 1/1/1976 اما الايجارات المعقودة بين هذا التاريخ وتاريخ نشر هذا القانون فيعتمد لحساب الخدامات تاريخ العقد. على المستأجر ان يدفع للمالك حصته في نفقة الخدمات المشتركة كل ثلاثة اشهر على ان تجري المحاسبة النهائية في اخر كل سنة تعاقدية بعد ان يبلغ المالك المستأجرين حسابا تفصيليا بمدفوعاته وعلى ان يكون من حقهم الاطلاع على الفواتير المثبتة اذا طلبوا ذلك, وتؤخذ بعين الاعتبار مساحة كل مأجور عند توزيع الزيادات الطارئة على- كلفة الخدمات المشتركة.
4- يعتبر تأخر المستأجر عن دفع ما يصيبه من كلفة اي من الخدمات بمثابة التأخر عن دفع بدلات الايجار وينتج نفس المفاعيل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة التاسعة من هذا القانون