Court of Cassation, civil chamber 20/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1997
- Date
- 20/02/1997
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، حدثي
- Source
- Lebanese University
- اصول عرض الكفالة لدى تقديم دعوى تملك المؤسسة التجارية بالافضلية
-
حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب ان
عرض الكفالة المنصوص عنها في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي 11/67 يجب
ان يتم فعليا لدى الكاتب العدل وفقا لاحكام المادة 822/أ م م
وحيث ان المادة العاشرة المذكةرة قد اوجبت ان يرافق استعمال حق الافضلية
عرض كفالة بالثمن من مصرف مقبول من الحكومة.
وحيث ان العرض الذي تتحدث عنه المادة المشار اليها يجب ان ينصب على
الكفالة وليس على مبلغ معين من النقود.
وحيث اذا كانت المادة المذكورة لم تبين الجهة التي يجب ان توجه اليها
الكفالة الا ان عرض هذه الكفالة بواسطة الكاتب العدل كان يمكن ان يكون
لازما لو ان الجهة المالكة قد لجأت الى انذار الجهة المشترية بالتخلي
لها عن ملكية المؤسسة التجارية تبعا لحقها بالافضلية او اذا رغبت في
توفير البينة لنفسها على ممارستها هذا الحق ضمن المهلة القانونية ولكن
بما ان الجهة المميز عليها قد اقامت دعوى التملك بالافضلية مباشرة امام
المحكمة الابتدائية المختصة فكان من الطبيعي ان ترفق الكفالة المذكورة
باستحضار الدعوى باعتبار ان تقديم الكفالة هو احد شروط قبول هذه الدعوى
ولانه يعود للمحكمة المذكورة عند صدور الحكم بالتملك بالافضلية ان تأمر
البنك بصرف قيمتها لامر المشتري بالافضلية.
وحيث طالما ان العرض الفعلي لدى الكاتب العدل وفقا للمادة 822/أ.م.م.
غير لازم في مثل الحالة الحاضرة فيكون السبب المسند على مخالفة القرار
الاستئنافي للمادة المذكورة مستوجبا للرد.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المطعون فيه لم يبين العناصر الواقعية التي استند اليها لرد طلب التعويض نتيجة لاطالة امد المحاكمة عن سوء نية
-
حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي تحت هذا السبب فقدانه الاساس
القانوني لانه لم يبين العناصر الواقعية التي استند اليها في رده طلب
المميز الرامي الى الحكم له بتعويض يوازي الضرر اللاحق به بنتيجة سوء
نية المميز عليهم واطالتهم امد المحاكمة مما عرضه لخسارة كبيرة نتيجة
تدني قيمة النقد الوطني وزيادة اسعار المحلات التجارية المماثلة للمحل
موضوع الدعوى.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد بينت في قرارها المطعون فيه انه لم يبرز
في الملف اي عنصر مادي يفيد اساءة استعمال حق التقاضي من قبل الجهة
المميز عليها بهدف تطويل امد المحاكمة والاستفادة من تدني قيمة النقد
الوطني وان طلبها الرامي الى تعيين خبير لتخمين المؤسسة هو عمل مشروع
ولم يؤد الى تأخير صدور الحكم اكثر من اشهر قلائل فتكون العلاقة السببية
بين ممارسة الجهة المميز عليها لحقها في طلب تعيين خبير وبين الضرر
المشكو منه غير محققة.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية بعد ان اوردت ما ادلى به المميز من وقائع
واسباب دفع دفوع وما يترتب عليها من نتائج قانونية اعتبرت بما لها من
سلطة في التقدير ان الجهة المميز عليها لم تكن سيئة النية في استعمالها
لحق المداعاة او المدافعة وقد بينت بالتفصيل الاسباب الواقعية التي
استندت اليها في قولها هذا وبذلك تكون قد اعطت قرارها الاساس القانوني
الصحيح مما يوجب رد ما ادلى به المميز لهذه الناحية.
وحيث بعد ان اعتبرت المحكمة الاستئنافية بحق ان سوء نية الجهة المميز
عليها منتفية يصبح طلب المميز الحكم له بعوض اضافي عن التأخير مستوجبا
للرد عملا بأحكام المادة 265/م.ع. التي تفترض سوء نية المدين.
- مدى امكانية الحكم بالتعويض من جراء تدني قيمة النقد الوطني
-
وحيث ان المميز يطلب تطبيق احكام المادة
الخامسة من القانون 50/91 والحكم له بالتعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة
تدني سعر النقد الوطني.
وحيث ان المادة المشار اليها قد وردت في قانون تمديد المهل ويقتضي الاخذ
بعين الاعتبار مدى ارتباط هذه المادة بمجمل مواد القانون المذكور.
وحيث على هذا الاساس فان التعويض المبحوث فيه في الفقرة الثالثة من
المادة الخامسة من القانون المذكور هو التعويض عن الاضرار الناشئة بسبب
تدني قيمة النقد الوطني التي تسببت بها المهلة المعطاة من المحكمة من
اجل تنفيذ العقد.
وحيث من ناحية ثانية فان الجهة المدعية قد تقدمت بدعواها مطالبة بحق
التملك بالافضلية مشفوعة بكفالة توازي قيمتها قيمة المؤسسة ممكنة بذلك
المشتري من استعادة هذا الثمن واحلالها محله في العقد منذ الدعوى
الابتدائية علما بان الكفالة كما تبين من السبب الاول غير معلقة على اي
شرط.
وحيث ان المميز عليه اختار السير بالدعوى متحملا المخاطر التي قد تنجم
اذ لو انه سلم بطلب الجهة المميز عليها الرامي الى تمليكها المؤسسة سندا
لحقها بالافضلية وقبض قيمة الكفالة المقدمة منذ اقامة الدعوى لما لحق به
من ضرر من جراء تدني قيمة النقد الوطني.