Court of Cassation, civil chamber 07/02/1997
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1997
- Date
- 07/02/1997
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، حدثي
- Source
- Lebanese University
- مفعول كتمان المضمون بعض المعلومات عن الضامن على صحة عقد الضمان
-
لكن حيث اذا كان اخفاء المضمون بعض المعلومات التي لا يتسنى للضامن
معرفتها عن غير طريقه اما بكتمانها او بتقديم بيان غير صحيح عنها يؤدي
على حد سواء الى ابطال عقد الضمان عند تقليله من فكرة المخاطر لدى
الضامن الامر الذي يتعين على هذا الاخير اثباته فانه لا يترتب على
المضمون التصريح عما هو معلوم من الكافة او عما هو معذور في جهله او عما
يجب على الضامن او يتيسر عليه معرفته.
- مفعول تقديم شهادات كاذبة بقصد التقليل من المخاطر على صحة عقد الضمان
-
حيث يعيب الضامن ايضا على القرار المذكور انه باعتباره ان
الغاية من ابراز شهادة معني في التوضيب كما تنص عليه البوليصة هي فقط
تجنيب البضاعة مخاطر السفر خالف المادة 166 م.ع. لانه حرم المتعاقدين من
وسيلة اتفقا عليها دون سواها توفر الاثبات الكامل للضامن على حقيقة
البضاعة (سبب 5) كما خالف المادة 297 ت.ب. لان تقديم شهادات كاذبة بقصد
التقليل من فكرة المخاطر يكفي لابطال الضمان (سبب 6).
لكن حيث ان قضاة الموضوع بتنسيقهم بين بنود البوليصة والملحق المتمم لها
بحسب القاعدة الارشادية الواردة في المادة 368 م.ع. اعتبروا بسلطتهم
المطلقة في تفسير العقد والتحري عن قصد المتعاقدين الحقيقي والمشترك
لتحديد التزاماتهما ان القصد من الكفالة هو اثبات حصول التوضيب بصورة
كافية وملائمة مثله وضع البضاعة في عنبر السفينة لتلافي اصابتها بالضرر
اثناء الرحلة المضمونة لا سيما وان الضامن يعفى من التعويض عن الاضرار
الناتجة عن انعدام التوضيب او عدم كفايته ولم يخالفوا بالتالي مبدأ حرية
التعاقد.
وحيث تأكدوا من انجاز التوضيب اللازم ومن مطابقة البضاعة المشحونة
للبضاعة المضمونة استنادا الى كشف رجال الجمارك المتوافق مع فاتورة
بيعها ووثيقتي شحنها وضمانها فتغدو الافادة الكاذبة الصادرة عن ممتهن
توضيب غير ذي اثر في التقليل من فكرة الخطر ولا تؤدي الى ابطال عقد
الضمان عملا بالمادة 297 ت.ب. وبرد السببان المخالفان.
- مفعول تدني قيمة النقد الوطني على مقدار التعويض المتوجب للمضمون نتيجة لاطالة امد المحاكمة
-
حيث ان الضامن عندما يلتزم نطاق العقد
بايفاء المبلغ المحدد فيه لا يكون سيء النية ولا يثري بصورة غير مشروعة
على حساب المضمون.
حيث لا يجوز على اساس مبادىء العدل والانصاف الاخلال بنظام عقدي ارتضاه
الاطراف بكامل ارادتهم وايجاد موجبات لم يتضمنها لمواجهة ظروف اقتصادية
مستجدة وان القرار المطعون فيه باحترامه ارادة المتعاقدين المحددة لمبلغ
التعويض لا يكون قد خالف المبادىء المبينة والنصوص المنظمة لها.
حيث كذلك ان قانون 50/91 اعطى المحاكم في مادته الخامسة الحق بتعليق
المهل التي تنص عليها العقود ضمن الحيز الزمني المحدد فيه اذا تعذر
تنفيد الالتزامات او المطالبة بالحقوق خلال المهل العقدية لسبب امني
للتأخر بفصل منازعة قضائية تتناول العقد كما خولها الحكم للفريق الحسن
النية بتعويض عادل بسبب تدني قيمة النقد الوطني خلال مهلة التعليق
الممنوحة.
حيث ان تعويض الضمان معلق استحقاقه على شرط حدوث الطارىء المضمون فيترتب
دفعه في حينه ولم يتضمن عقد الضمان كما جاء في القرار منح مهلة للضامن
من اجل تنفيذ التزامه ولا تفرض طبيعته بالضرورة مهلة للايفاء ولم يقدر
قضاة الموضوع انطواءه على مثل هذه المهلة وقد احسنوا القول انه بانتفاء
المهلة العقدية يتعذر تطبيق قانون 50/91 فلم يخالفوا احكامه ولم يشوهوا
العقد وبنوا قرارهم على اساس صحيح مما يوجب رد الاسباب المخالفة.