Court of Cassation, civil chamber 27/04/1996
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1996
- Date
- 27/04/1996
- President
- فوزي عويدات
- Members
- متى، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع
-
بما ان التشويه المنصوص عنه في البند السابع من المادة
708 مدنية كسبب من اسباب التمييز يقوم على تشويه مضمون المستندات بذكر
وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح
لنصوصها وهو ما لم تتذرع به الجهة المميزة في سببها الاول اذ تتذرع
بتشويه الوقائع ولا تبين من اسباب التمييز المعددة في المادة 708 مدنية
ان تشويه الوقائع يكون سببا مستقلا بحد ذاته من اسباب التمييز.
وبما ان السبب الاول للتمييز يكون والحال ما تقدم مستوجبا الرد.
- مدى رقابة محكمة التمييز على الطعن بالصلاحية المكانية والوظيفية لقاضي الامور المستعجلة
-
بما انه
من الجائز الادلاء بدفع عدم الاختصاص الوظيفي في جميع مراحل المحاكمة
كما وان على المحكمة ان تثيره عفوا من تلقاء نفسها وذلك عملا بأحكام
المادة 53 مدنية.
وبما ان الاختصاص الوظيفي المقصود هو تحديد الجهة القضائية الصالحة
للفصل في النزاع من بين الجهات القضائية المختلفة كالقضاء المدني
والقضاء الاداري والقضاء المذهبي او الشرعي.
وبما ان الدعوى الحالية تدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي وبالتالي فان
القرار الاستئنافي الذي فصلها لم يخالف قواعد الاختصاص الوظيفي.
وبما ان الاختصاص المكاني الذي تتذرع به الجهة المميزة مسند الى المادة
97 مدنية وهو بالتالي اختصاص مكاني عادي كان على الجهة المميزة عملا بنص
المادة 53 مدنية الادلاء به قبل مناقشتها اساس الدعوى وليس بعد, وهو ما
اعتمده القرار الاستئنافي المطعون فيه ولم يخالف بذلك اذا احكام
الاختصاص المكاني.
وبما انه لا بد لقاضي الامور المستعجلة من بحثه لوضوح الحق ولوضوح
الاعتداء عليه بغية ممارسة الصلاحية الممنوحة له بمقتضى المادة 579
مدنية فقرتها الثانية من ان يتعرض لاصل الحق سيما وان الفقرة الثانية
المشار اليها لا تمنعه من هذا التعرض كما فعلت الفقرة الاولى من المادة
579 مدنية.
وبما ان ادلاء الجهة المميزة بمخالفة القرار المطعون فيه لقواعد
الاختصاص يكون اذا مستوجبا الرد.