Court of Cassation, civil chamber 31/05/1996
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1996
- Date
- 31/05/1996
- President
- حكمت هرموش
- Members
- عواد، حدثي
- Source
- Lebanese University
- حق المرأة المتزوجة بممارسة حق الافضلية في المؤسسة التجارية
-
وحيث فضلا عن ذلك فان حق التملك بالافضلية يشكل بالنسبة
للمالك حقا باسترداد مأجوره مقابل الثمن المعين في العقد وهو كمالك ليس
ملزما بعد هذا الاسترداد ان يبقى على المؤسسة التجارية في المأجور وله
ملء الارادة في ان يستعمل المكان للغرض الذي يريده اي ان له ملء الحرية
بان يتابع فيه نفس الاستثمار او ان يستعمله لغايات اخرى تجارية او غير
تجارية واذا شاء ان يتابع الاستثمار التجاري فلا بد له من ان يوفر له
شروطه الخاصة وان يستحصل بالتالي على التراخيص والاذونات اللازمة وفيها
اذن الزوج عند لزومه.
وحيث انه يستفاد مما تقدم ان ابراز اذن الزوج المنصوص عنه في المادة
11/ت غير متوجب لدى ممارسة المميز عليها لحقها بالتملك بالافضلية كما لا
يترتب عليها في ذلك الوقت ابراز ما يثبت اكتسابها صفة التاجر.
وحيث ان القرار الاستئنافي الذي صدق الحكم الابتدائي القاضي بتمليك
المميز عليها للمؤسسة التجارية موضوع النزاع يكون بالتالي واقعا في
موقعه القانوني لهذه الجهة ولم يخالف المواد المشار اليها اعلاه مما
يوجب رد هذا السبب.
وحيث ان المادة 10 من المرسوم الاشتراعي 11/67 قد اوجبت على المالك الذي
يمارس حق التملك بالافضلية ايداع الثمن المعين في العقد ولم تفرض عليه
ايداع اية نفقات اخرى.
- امكانية الوارث الشريك في العقار من المطالبة بتملك المؤسسة التجارية بحق الافضلية قبل تسجيلها في السجل العقاري
-
وحيث ان حق
التملك بالافضلية قد وضع لمصلحة المالك بصفته هذه وبصرف النظر عن مصلحة
سائر الشركاء في الملك ويكون لهذا المالك سندا للمادة العاشرة المشار
اليها ان يمارس حقه بالافضلية بمعزل عن بقية شركائه غير الراغبين
بممارسة هذا الحق ولو كانوا يشكلون الاكثرية المنصوص عنها في المادة
835/م ع.
وحيث ان ما قدره القرار الاستئنافي لهذه الجهة يكون منطبقا على القانون
مما يؤدي الى رد هذا السبب.
وحيث بموجب المادة 204 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 يعتبر كل من
يكتسب عقارا بالارث مالكا قبل التسجيل ولكن لا يكون لهذا الاكتساب مفعول
الا بعد التسجيل.
وحيث ان المادة 226 من نفس القرار قد نصت على ان يكتسب الوارث بطريق
الارث العقارات الواقعة في التركة غير انه لا يمكنه التصرف بها تجاه
الغير الا بعد تسجيلها في السجل العقاري.
وحيث ان تفسير ما ذهبت اليه المادتان المذكورتان ويكون ذا معنى الا اذا
اعتبر الوارث مالكا بمجرد وفاة مورثة ويعود له بالتالي ممارسة ما توليه
هذه الملكية من حقوق قبل اتمام القيد على اسمه الا انه لا يمكنه التصرف
بها تجاه الغير الا بعد تسجيلها في السجل العقاري.
- مفعول احالة دعوى التملك بحق الافضلية للمؤسسة التجارية من المحكمة البدائية للقاضي المنفرد على احتساب المهلة
-
وحيث ان المادة 91
من قانون اصول المحاكمات المدنية قد نصت في فقرتها الاولى انه اذا اقيمت
الدعوى امام الغرفة الابتدائية وكان اختصاص النظر فيها يعود الى القاضي
المنفرد التابع معها لنفس محكمة الدرجة الاولى فتعلن الغرفة عدم
اختصاصها وتحيل الدعوى امام القاضي المنفرد المختص.
وحيث ان الدعوى بفعل الاحالة التي نص عليها القانون تبقى هي ذاتها
وتعتبر مستمرة امام المرجع المحالة عليه.
وحيث ان يستنتج من ذلك ان اقامة الدعوى الحاضرة امام الغرفة الابتدائية
خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغ المالكة (المدعية) عقد البيع تؤدي
الى اعتبارها مقامة ضمن المهلة المحددة قانونا حتى ولو احيلت امام
القاضي المنفرد المختص خارج هذه المهلة.
- شروط المطالبة بالتعويض لتدني قيمة النقد الوطني
-
وحيث على
هذا الاساس فان التعويض المبحوث عنه في الفقرة الثالثة من المادة
الخامسة من القانون المذكور هو التعويض عن الاضرار الناشئة عن تدني قيمة
النقد الوطني التي تسببت بها المهلة المعطاة من من اجل تنفيذ العقد.
وحيث انطلاقا مما تقدم فلا مجال لتطبيق هذه المادة على القضية الحاضرة
اذ ليس في الامر مهلة ممنوحة من القاضي لتنفيذ عقد معين بين المميز
عليها والمميز اذ لا رابطة عقدية بينهما باعتبار ان حق التملك بالافضلية
ناشىء بمفعول القانون.