Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/1989

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1989

Court
تمييز مدني
Number
66/1989
Date
30/06/1989
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتفسيره لجهة رد طلب التدخل

-

وحيث ان القرار المطعون

فيه استند في رد طلب التدخل الى مبدا وجوب التقاضي على درجتين وهو مبدأ

يتعلق بالنظام العام عندما يطرح نزاع جديد مستقل باطرافه وموضوعه على

محكمة الدرجة الثانية دون المرور بالدرجة الاولى واضاف حتى في حال وجود

التلازم بين طلبات الفرقاء اذ اشترطت المادة 56 وجود دعوى امام المرجع

الابتدائي حتى يصار ضمها الى المرجع الاستئنافي.

وحيث ان رد طلب التدخل ليس مرده تطبيق المادة 56 أم م فيكون الزعم

بمخالفة هذه المادة مردودا.

- شروط قبول طلب تدخل الشخص الثالث لاول مرة لدى محكمة الاستئناف

-

حيث ان المميزين

المذكورين يعيبان ايضا على القرار المطعون فيه تحت هذين العنوانين تطبيق

مبدأ التقاضي على درجتين بخلاف احكام المادتين 41 و652 أم م والمبادىء

العامة الواردة في باب التدخل.

وحيث ان المادتين 41 و652 اللتين تجيزان التدخل في جميع اوقات المحاكمة

ومنها الاستئناف مرتبط تطبيقها بمقتضى المادة 37 أم م بوجود التلازم بين

طلب المتدخل مع طلبات احد الخصوم.وحيث من البديهي القول ان التلازم ليس

مجرد وجود التشابه في الحقوق المختلفة كالتي بين الشركاء في الملك

المشترك حتى ولو كان مصدر هذه الحقوق واحدا كطلب التعويض الناتج عن

الفعل الواحد اذ ان الحكم بكل حق ليس بالضرورة مشابها وحتى للاخر لان

اسباب الدفاع والدفوع يمكن ان تختلف وان التلازم بكل حال لا يتوفر الا

اذا كان الحكم الذي سوف يصدر بأحد الحقوق يمكن ان يحدث اثرا في حقوق

الاخرين بحيث يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للاخر.

وحيث ان القرار الاستئنافي لم ينف جواز قبول التدخل "ولو ورد للمرة

الاولى في الاستئناف متى جرى تقديمه في معرض المنازعة المطروحة نفسها

الا ان الامر يكون مختلفا متى كان يؤدي كما هي الحال في هذه القضية الى

طرح نزاع جديد مستقل باطراف وموضوعه على محكمة الدرجة الثانية.

وحيث انه بحال وجود طلبات مستقلة وغير متلازمة ولو كانت متشابهة فانها

لا تبرر تخطي مبدأ التقاضي على درجتين وبالتالي فلا يكون القرار

الاستئنافي قد خالف المادتين 41 و652 أم م ولا المبادىء العامة التي

ترعى باب التدخل - بل احسن تطبيقها ويكون السببان المدلى بهما لهذه

الجهة مردودين.

- شروط تصحيح الخطأ المادي في القرار الاستئنافي

-

حيث ان قرار التصحيح المطعون فيه تضمن

تصحيحا للخطا المادي في نتيجة العملية الحسابية وتنص المادة 560 أم م

على ان تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اغلاط مادية بحثه كتابية

كانت ام حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها... فلا حاجة لدعوة

الفرقاء لا سيما عندما لا ينتج اي ضرر على العكس يستفيد الفرقاء من هذا

التصحيح ويكون السبب المدلى به لهذه الجهة مردودا.

وحيث ان جميع الاسباب المدلى بها من المميزين الك اسكندر كسيب ونائلة

كسيب تكون اذا مردودة.

- المحكمة المختصة للنظر بالتعويض الناتج عن تعدي الدولة على الملكية الفردية

-

حيث ان

الدولة تعيب على القرار الاستئنافي قضاءه على الدولة بالعطل والضرر في

حين ان تأخر الدولة في تنفيذ قرار قضائي قضى بالاخلاء ونتج عن الضرر

يعود لها تقديره وهذا التصرف هو من اعمال الادارة ويخرج عن الاختصاص

الوظيفي للمحاكم العدلية.

وحيث من الرجوع الى القرار الاستئنافي والى الوقائع يتبين ان المميز

ضدهم لا يطالبون بالتعويض عن ضرر اصابهم نتيجة تقاعس الادارة عن تنفيذ

قرار قضائي صادر عن سنة 1968 بل يطالبون بالتعويض عن الاضرار عن فعل

التعدي المستمر على عقارهم - بعد تاريخ صدور القرار المذكور وعن تفاقم

الضرر وقد اصاب القرار المطعون فيه بقوله ان المحكمة الابتدائية

باعتمادها الوصف الاول واتخاذه اساسا لرد الدعوى لعلة عدم الاختصاص قد

غيرت اساس الادعاء.

وحيث يعود للمحاكم العدلية بصفتها حارسة للملكية الفردية حق البت بطلب

التعويض الناتج عن تمادي التعدي الحاصل من الادارة على عقار وتفاقمه

ورغم صدور قرار سابق قضائي يلزمها بالاخلاء فيكون القرار الاستئنافي قد

جاء في موقعه القانوني لجهة الصلاحية.