Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/1998

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1998

Court
تمييز مدني
Number
17/1998
Date
20/03/1998
President
منير حنين
Members
هرموش، متري، المعلم، عون، زين، شمس الدين، الرياشي
Source
Lebanese University

- طلب تنحي رئيس المجلس العدلي

-

وبما ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي احيل اليها

هذا الطلب مؤلفة بموجب قانون وتحديد المادة 30من قانون التنظيم المتعلق

بالقضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي 150/83) من الرئيس الاول لمحكمة

التمييز, رئيسا ومن رؤساء الغرف لدى هذه المحكمة اعضاء

وبما ان هذه الهيئة تشكل بكامل اعضائها, وحده لا تتجزأ ولم ينشىء

القانون هيئة بديلة منها, وبالتالي لا يمكن ان ينحى او ان يتنحى رئيسها

او احد اعضائها لمجرد ان يستدعي احدهم ذلك او ان يستهدفهم بدعوى او

مراجعة

وبما انه بالنسبة لطلب رد رئيس المجلس العدلي, فانه وللاسباب المبينة

اعلاه, ولكونه معينا حكما اي بمقتضى القانون, رئيسا لهذا المجلس بموجب

المادة 364 المعدلة من اصول المحاكمات الجزائية فضلا عن ان المادة 123

اصول محاكمات مدنية لم تلحظ رد رئيس المجلس العدلي ورد اعضائه بل حصرت

امكانية الرد بقضاة الدرجة الاولى والاستئناف وقضاة محكمة التمييز, وان

المجلس العدلي لا يشكل غرفة من محكمة التمييز

وحيث انه تأسيسا على ما تقدم يكون طلب الرد غير مسموع