Court of Cassation, civil chamber 23/02/2000
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2000
- Date
- 23/02/2000
- President
- منير حنين
- Members
- المعلم، فرحات، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
- عدم اختصاص المحاكم المذهبية القضاء بملكية اثاث المنزل
-
ان المعترض ادلى في السبب الاول بان القرار المطعون فيه قد قضى
في البند "و" من الفقرة الحكمية بمسائل تخرج عن اختصاص المحاكم المذهبية
المحددة حصرا في المادة 3 من قانون الاحوال الشخصية الصادر في 2 نيسان
1951 فيكون القرار المعترض عليه بما قضاه في البند "و" قد خالف قاعدة
الاختصاص وبالتالي استوجب الابطال سندا للفقرة الرابعة من المادة 95 من
قانون اصول المحاكمات المدنية
وبما ان البند "و" المذكور جاء كما يلي:
"التأكيد على احقية المستأنفة دوللي اسحق بمصاغها وحليها وجهازها واثاث
بيتها"
وبما ان البند "رابعا" من المادة الثالثة من قانون 2 نيسان 1951 قد نص
على انه يدخل في اختصاص المراجع المذهبية:
فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والمهر والحق اي البائنة"
وبما ان المصاغ والحلي والجهاز تكون من ضمن المسائل التي عددتها الفقرة
"رابعا" المذكورة من المادة الثالثة من قانون 2 نيسان 1951
وبما انه يبقى ما ورد في البند "و" من الفقرة الحكمية لجهة اثاث البيت
وبما ان اثاث البيت لا يدخل في المسائل التي حددتها الفقرة "رابعا" من
المادة الثالثة من قانون 2 نيسان 1951 المذكور اعلاه
وبما ان المادة الثالثة المذكورة لم تعط المراجع المذهبية صلاحية تحديد
الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود لكل من الزوجين كما جاء في
قرار حديث للهيئة العامة صدر بتاريخ 1998/11/21 والمنشور في المصنف
السنوي في الاجتهاد في القضايا المدنية للدكتور عفيف شمس الدين 1998 ص
497
وبما انه جاء صراحة في قرار اخر صدر عن الهيئة العامة بتاريخ 1987/12/05
ان الاثاث لا يدخل في المسائل التي يعود الفصل فيها للمحاكم المذهبية
وبما ان القرار المطعون فيه يكون بقضائه باحقية المعترض عليها باثاث
المنزل قد تجاوز الاختصاص الذي للمحاكم المذهبية, ويكون ما قضى به
القرار لهذه الجهة مستوجبا الابطال سندا للفقرة الرابعة من المادة 95 من
قانون اصول المحاكمات المدنية
- الطعن بالقرار لمخالفته صيغة جوهرية بعدم ارفاق الاستحضار الاستئنافي بصورة مصدقة عن الحكم البدائي
-
ان المعترض تحت
هذا السبب ادلى ان القرار المطعون فيه خالف احكام المادة 655 من قانون
اصول المحاكمات المدنية بقبوله في الشكل الاستئناف المقدم من المعترض
عليها رغم عدم ابراز المعترض عليها لصورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي
المستأنف مع استحضارها الاستئنافي
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين قوله ان المستأنفة ارفقت
بالاستحضار الاستئنافي عدة مستندات ومن بينها صورة مصدقة عن الحكم,
فيكون ما ادلى به المعترض لهذه الجهة لا ينطبق على الواقع
وبما انه بقطع النظر عما تقدم, وعلى فرض ان المعترض عليها لم ترفق مع
استحضار استئنافها صورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي المستأنف وكان
القرار المطعون فيه بقبوله الاستئناف في الشكل قد خالف احكام المادة 655
اصول مدنية فان هذه المخالفة لا تعتبر مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق
بالنظام العام لمفهوم الصيغة الجوهرية المحددة في جميع القرارات الصادرة
عن الهيئة العامة
- مخالفة القرار المذهبي القانون بقضائه باكثر من المطلوب
-
ان المعترض قد ادلى تحت هذا السبب بان القرار المعترض عليه قد
خالف احكام المواد 366 و372 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية
بقضائه بمسائل لم ترد في مطالب المستأنفة المعترض عليها في استحضارها
الاستئنافي كما ان المحكمة لم تضع هذه المسائل قيد المناقشة لكي يتسنى
للمعترض مناقشتها, وهذه المسائل تتعلق بما قضى به القرار المطعون فيه
لجهة النفقة والتعويض
وبما انه من مراجعة المستندات المرفقة باللائحة الجوابية الاولى المقدمة
من المعترض عليها يتبين ان المعترض عليها خلافا لما ادلى به المعترض
كانت قد تقدمت بمطالب تتناول التعويض والنفقة فلا يكون القرار المعترض
عليه قد قضى باكثر من المطلوب ولم يحرم المعترض بالتالي من حقه في
مناقشة المسائل المطروحة وبيان اسباب دفاعه بشأنها فضلا عن انه على فرض
صحة ما يدلي به المعترض فان ذلك لا يؤلف مخالفة لاجراءات تتعلق بالنظام
العام
- مخالفة القانون وقواعد الاثبات بعدم ضم دعوى سابقة الى الدعوى الحاضرة
-
ان المعترض ادلى تحت هذا السبب ان القرار المطعون فيه
قد استند الى قرار نهائي سابق اصدرته المحكمة في دعوى اخرى كانت عالقة
بين الفريقين دون ضم الدعوى المذكورة وان ذلك يخالف قواعد الاثبات
المنصوص عليها في المادة 141 أ. مدنية ويخرق مبدأ الوجاهية وحق الدفاع
وبما ان ما نسبه المعترض الى القرار المعترض عليه اذا كان يشكل مخالفة
لقاعدة نص عليها قانون اصول المحاكمات المدنية فان هذه المخالفة لا
تتعلق باجراءات المحاكمة الشكلية ولا تشكل بالتالي مخالفة لصيغة جوهرية
تتعلق بالنظام العام
- الطعن بالقرار الاستئنافي لانحياز المحكمة وعدم تجردها
-
ان المعترض تحت هذا السبب ادلى بان المحكمة التي اصدرت القرار
المطعون فيه تعمدت ايراد بعض العبارات للتهكم على المستأنف عليه المعترض
ووكيله الامر الذي يدل على انحياز المحكمة وعدائيتها للمعترض وان مبدأ
حياد المحكمة وتجردها هو حكما من الصيغ الجوهرية التي تؤدي مخالفتها الى
البطلان
وبما ان ما ادلى به المعترض, على فرض صحته, لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية
تتعلق بالنظام العام ويكون السبب الخامس والاخير المدلى به مستوجبا الرد