Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2000

Court
تمييز مدني
Number
7/2000
Date
23/02/2000
President
منير حنين
Members
المعلم، فرحات، زيادة، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص المحاكم المذهبية القضاء بملكية اثاث المنزل

-

ان المعترض ادلى في السبب الاول بان القرار المطعون فيه قد قضى

في البند "و" من الفقرة الحكمية بمسائل تخرج عن اختصاص المحاكم المذهبية

المحددة حصرا في المادة 3 من قانون الاحوال الشخصية الصادر في 2 نيسان

1951 فيكون القرار المعترض عليه بما قضاه في البند "و" قد خالف قاعدة

الاختصاص وبالتالي استوجب الابطال سندا للفقرة الرابعة من المادة 95 من

قانون اصول المحاكمات المدنية

وبما ان البند "و" المذكور جاء كما يلي:

"التأكيد على احقية المستأنفة دوللي اسحق بمصاغها وحليها وجهازها واثاث

بيتها"

وبما ان البند "رابعا" من المادة الثالثة من قانون 2 نيسان 1951 قد نص

على انه يدخل في اختصاص المراجع المذهبية:

فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والمهر والحق اي البائنة"

وبما ان المصاغ والحلي والجهاز تكون من ضمن المسائل التي عددتها الفقرة

"رابعا" المذكورة من المادة الثالثة من قانون 2 نيسان 1951

وبما انه يبقى ما ورد في البند "و" من الفقرة الحكمية لجهة اثاث البيت

وبما ان اثاث البيت لا يدخل في المسائل التي حددتها الفقرة "رابعا" من

المادة الثالثة من قانون 2 نيسان 1951 المذكور اعلاه

وبما ان المادة الثالثة المذكورة لم تعط المراجع المذهبية صلاحية تحديد

الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود لكل من الزوجين كما جاء في

قرار حديث للهيئة العامة صدر بتاريخ 1998/11/21 والمنشور في المصنف

السنوي في الاجتهاد في القضايا المدنية للدكتور عفيف شمس الدين 1998 ص

497

وبما انه جاء صراحة في قرار اخر صدر عن الهيئة العامة بتاريخ 1987/12/05

ان الاثاث لا يدخل في المسائل التي يعود الفصل فيها للمحاكم المذهبية

وبما ان القرار المطعون فيه يكون بقضائه باحقية المعترض عليها باثاث

المنزل قد تجاوز الاختصاص الذي للمحاكم المذهبية, ويكون ما قضى به

القرار لهذه الجهة مستوجبا الابطال سندا للفقرة الرابعة من المادة 95 من

قانون اصول المحاكمات المدنية

- الطعن بالقرار لمخالفته صيغة جوهرية بعدم ارفاق الاستحضار الاستئنافي بصورة مصدقة عن الحكم البدائي

-

ان المعترض تحت

هذا السبب ادلى ان القرار المطعون فيه خالف احكام المادة 655 من قانون

اصول المحاكمات المدنية بقبوله في الشكل الاستئناف المقدم من المعترض

عليها رغم عدم ابراز المعترض عليها لصورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي

المستأنف مع استحضارها الاستئنافي

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين قوله ان المستأنفة ارفقت

بالاستحضار الاستئنافي عدة مستندات ومن بينها صورة مصدقة عن الحكم,

فيكون ما ادلى به المعترض لهذه الجهة لا ينطبق على الواقع

وبما انه بقطع النظر عما تقدم, وعلى فرض ان المعترض عليها لم ترفق مع

استحضار استئنافها صورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي المستأنف وكان

القرار المطعون فيه بقبوله الاستئناف في الشكل قد خالف احكام المادة 655

اصول مدنية فان هذه المخالفة لا تعتبر مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق

بالنظام العام لمفهوم الصيغة الجوهرية المحددة في جميع القرارات الصادرة

عن الهيئة العامة

- مخالفة القرار المذهبي القانون بقضائه باكثر من المطلوب

-

ان المعترض قد ادلى تحت هذا السبب بان القرار المعترض عليه قد

خالف احكام المواد 366 و372 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية

بقضائه بمسائل لم ترد في مطالب المستأنفة المعترض عليها في استحضارها

الاستئنافي كما ان المحكمة لم تضع هذه المسائل قيد المناقشة لكي يتسنى

للمعترض مناقشتها, وهذه المسائل تتعلق بما قضى به القرار المطعون فيه

لجهة النفقة والتعويض

وبما انه من مراجعة المستندات المرفقة باللائحة الجوابية الاولى المقدمة

من المعترض عليها يتبين ان المعترض عليها خلافا لما ادلى به المعترض

كانت قد تقدمت بمطالب تتناول التعويض والنفقة فلا يكون القرار المعترض

عليه قد قضى باكثر من المطلوب ولم يحرم المعترض بالتالي من حقه في

مناقشة المسائل المطروحة وبيان اسباب دفاعه بشأنها فضلا عن انه على فرض

صحة ما يدلي به المعترض فان ذلك لا يؤلف مخالفة لاجراءات تتعلق بالنظام

العام

- مخالفة القانون وقواعد الاثبات بعدم ضم دعوى سابقة الى الدعوى الحاضرة

-

ان المعترض ادلى تحت هذا السبب ان القرار المطعون فيه

قد استند الى قرار نهائي سابق اصدرته المحكمة في دعوى اخرى كانت عالقة

بين الفريقين دون ضم الدعوى المذكورة وان ذلك يخالف قواعد الاثبات

المنصوص عليها في المادة 141 أ. مدنية ويخرق مبدأ الوجاهية وحق الدفاع

وبما ان ما نسبه المعترض الى القرار المعترض عليه اذا كان يشكل مخالفة

لقاعدة نص عليها قانون اصول المحاكمات المدنية فان هذه المخالفة لا

تتعلق باجراءات المحاكمة الشكلية ولا تشكل بالتالي مخالفة لصيغة جوهرية

تتعلق بالنظام العام

- الطعن بالقرار الاستئنافي لانحياز المحكمة وعدم تجردها

-

ان المعترض تحت هذا السبب ادلى بان المحكمة التي اصدرت القرار

المطعون فيه تعمدت ايراد بعض العبارات للتهكم على المستأنف عليه المعترض

ووكيله الامر الذي يدل على انحياز المحكمة وعدائيتها للمعترض وان مبدأ

حياد المحكمة وتجردها هو حكما من الصيغ الجوهرية التي تؤدي مخالفتها الى

البطلان

وبما ان ما ادلى به المعترض, على فرض صحته, لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية

تتعلق بالنظام العام ويكون السبب الخامس والاخير المدلى به مستوجبا الرد